كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢
العارض في الصلاة ولم يكن عينه بالضرورة لمكان الانقطاع بتخلل اليقين إلا انه من اجل كونه مسبوقا بمثله في الصلاة فذاك الشك السابق بما انه لم يكن مقيدا بالاستمرار فهو مشمول للاطلاق وان انقطع وعاد، والذي لا يشمله خصوص المنقطع غير العائد لعدم بقاء محل لصلاة الاحتياط حينئذ حسبما عرفت. هذا ولو تنازلنا وسلمنا عدم الاطلاق في ادلة البناء لاعتبار اتصال الشك واستمراره وعدم انقطاعه بوجه فالمتعين حينئذ بطلان الصلاة لاندراج الشك تحت الاطلاق في صحيحة صفوان القاضية بلزوم الاعادة في الشكوك غير المنصوص على صحتها. ولا يكفي حينئذ ضم الركعة المتصلة كما افيد، فان تخلل السلام العمدي الصادر منه مانع عن صلاحية الانضمام، إذ هو قد سلم مع الالتفات والشك بتخيل البناء على الاربع، ففعله للسلام مستند إلى العمد لا محالة فيشمله اطلاق دليل المخرجية، فان الخارج عنه موارد البناء على الاربع المتعقب بالركعة المفصولة بمقتضى الادلة الخاصة الحاكمة بجواز التسليم حينئذ، وان كان عمديا فتكون مخصصه لاطلاق الدليل المزبور يلتزم بعدم الخروج على تقدير النقص واقعا. واما المقام فالمفروض عدم كونه من موارد البناء فلا يشمله دليل التخصيص. وبما ان التسليم عمدي كما عرفت فيشمله دليل المخرجية وعليه فنقطع بعدم الحاجة إلى الركعة المتصلة لان الصلاة إن كانت تامة فهذه لغو محض وإلا فالتسليم العمدي الصادر منه الواقع على الثلاث مفسد للصلاة وموجب للخروج عنها، فلا تصلح تلك الركعة للالتحاق والانضمام كي يتدارك بها النقص، فلا يقاس المقام بمن سلم على النقص سهوا المحكوم بضم الركعة المتصلة لكون ذلك السلام سهويا غير مخرج