كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٧
[ (المسألة الرابعة والاربعون): إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها [١] فان اتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس وان لم يجلس اصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الاوجه الاول، ولا يضر نية الخلاف لكن الاحوط الثاني فيجلس ثم يسجد. ] الصلاة، فوجودها كالعدم. ومعه لا يكون الفرض مشمولا لدليل البناء قطعا. فكيف يدعى الماتن (قده) نفي الاشكال في البناء على الاربع حينئذ سيما مع دعوي الوضوح حيث يقول (قده): وهو واضح؟!. بل ان خلافه واضح حسبما عرفت. والفرض الثاني: - أعني العلم بترك الركن على تقدير الاربع - فاقد للركن الاول، فان الركعة حينئذ وان كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلا أنه على تقدير التمامية كانت الصلاة باطلة في نفسها. وقد عرفت انه لابد من كون الصلاة محتملة الصحة على هذا التقدير ليشملها قوله عليه السلام: لم يكن عليك شئ إن زدت ام نقصت. الوارد في موثقة عمار. وهنا عليه شئ لو كانت تامة لفرض بطلانها حينئذ. وعلى الجملة فهذان الركنان المعتبران في شمول هذه الروايات مفقودان هنا في كلا الفرضين لفقد كل منهما احد الامرين. وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه.
[١]: - لا اشكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السجود، فان