كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢
[ بطلان الصلاة من حيث انه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بانه اتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان وجهان والا وجه الثاني، ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والاحوط العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الاعادة بل لا يترك هذا الاحتياط. ] محكوما بالاتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فقد تعذر معه تدارك الركوع لفوات محله بالدخول في الركن ونقصه موجب للبطلان؟ أو يحكم بالصحة لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام كما ستعرف فيرجع لتدارك الركوع المنسي بعد بقاء محله ويأتي بالسجدتين بعده. أو يفصل بين سبق الشك في السجدتين ثم تذكر النسيان فيحكم حينئذ بالبطلان لدخوله في تذكر نسيان الركوع بعد الدخول في ركن آخر وبين العكس، إذ مع سبق التذكر على الشك كان محكوما بالرجوع لتدارك الركوع، فلا اثر للشك بعد ذلك فيحكم بالصحة؟ وجوه. أحسنها أوسطها كما عليه في المتن، لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام من غير فرق بين سبق الشك أو سبق تذكر النسيان، وذلك. أما بناءا على اعتبار الدخول في الغير المترتب، وعدم الاكتفاء بمطلق الغير كما هو الصحيح فواضح إذ التشهد الصادر منه بما انه واقع قبل