كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
[ المسألة التاسعة والثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين، أو تشهد ثم شك في انه هل رجع وتدارك ثم قام، أو هذا القيام هو القيام الاول [١] فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لاصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل، لان المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك لا وجه له لان الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. ] السابقة الزائلة. وبما ان حالته الفعلية في المقام الشك فين الثلاث والاربع وجدانا جرى عليه حكمه سواء أكان شاكا سابقا بين الثنتين والثالث أم لا، فان وجود هذا الشك وعدمه بيان، فلا اثر لاصالة عدم الشك سابقا. وعلى الجملة لا مناص من ضم ركعة الاحتياط لعدم الامن عن النقص الواقعي المحتمل بالوجدان إلا بذلك، ولا بد من سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان كما دلت عليه موثقة عمار على ما تقدم فتكون متممة على تقدير النقص، ونافلة على التقدير الاخر.
[١]: - فعلم بالاتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشهد أو كل ذلك لنسيان البعض منها أو جميعها، وشك في ان القيام الذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو انه قيام ثان أتى به بعد