كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
فان الحاجة إنما تكون ماسة إلى ضمه لوكنا بصدد تصحيح هذه الصلاة بخصوصها. وقد عرفت انها غير قابلة للتصحيح بعنوان العصر. واما في الصورة الثانية فالشك بالنسبة إلى العصر شك بين الاربع والخمس حال القيام، وقد عرفت في محله ان هذا الشك غير منصوص بخصوصه، اجل بما انه مستلزم للشك في الركعة السابقة بين الثلاث والاربع فتجري عملية ذات الشك من البناء على الاربع في تلك الركعة المستلزم لزيادة القيام ووجوب هدمه. إلا ان قاعدة البناء لاسبيل إلى اعمالها في المقام، لرجوع شكه بعد الهدم إلى العلم بالاتيان بثمان ركعات والشك في انه هل سلم في الظهر على الاربع فهذه رابعة العصر. ام على الخمس فهذه ثالثتها المندرج في المسألة السابقة بعينها. وقد عرفت ثمة امتناع جريان قاعدة البناء على الاربع في صلاة العصر للقطع بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط لو كانت تامة، وبوجوب العدول إلى الظهر لو كانت ناقصة كما مر الكلام حول ذلك مستقصى وإذ لم يمكن تصحيح هذه الصلاة عصرا فتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض فيحكم بصحتها ويعيد العصر بعد رفع اليد عنها. ويمكنه هنا أيضا أن لا يرفع اليد. بل يعدل بها إلى الظهر رجاءا ويتمها من غير هدم القيام، وبذلك يقطع وجدانا بحصول ظهر صحيحة ذات اربع ركعات مرددة بين الاولى لو كانت الزيادة في هذه، وبين الثانية لو كانت الزيادة في الاولى من غير حاجة إلى الاحراز التعبدي بقاعدة الفراغ. واما في الصورة الثالثة فالامر اوضح لان الشك بين الاربع