كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١
[ صلى سبع ركعات وشك في انه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين. ] وهو الاربع بالنسبة إلى العصر لكون الشك فيها شكا بين الاربع والخمس ولامانع من إعمال القاعدتين لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحتهما مع سجود السهو لاجل نفس الشك بين الاربع والخمس كما تقدم في محله. هذا فيما إذا كان الشك بعد اكمال السجدتين الذي هو مورد الشك بين الاربع والخمس المحكوم بالصحة، وأما إذا كان في حال القيام فحيث انه محكوم بالزيادة لما سبق في محله من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والابع في الركعة التي قام عنها. فهو مأمور بالهدم وبعدئذ يقطع بعدم اتيانه ازيد من سبع ركعات فتندرج حينئذ في المسأله السادسة والعشرين المتقدمة لكونها تلك المسألة بعينها. وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الاكثر في صلاة العصر المرددة بين الثلاث والاربع وانه لابد من اعادتها، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض. واما إذا كان الشك عارضا بين الحالتين، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل اكمال السجدتين فحيث انه محكوم بالبطلان لاندارجه في الشكوك غير المنصوص على صحتها المحكومة بالاعادة بمقتضى الاطلاق في صحيحة صفوان فلا مناص من رفع اليد عن هذه الصلاة واعادة العصر. واما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ كما عرفت. ومما ذكرنا