كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠
[ بعد السلام، وكذا إذا علم انه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في انه صلى المغرب ثلاثة والعشاء اربعة أو نقص من احدهما وزاد في الاخرى فيبني على صحتهما. (المسألة الثامنة والعشرون): إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر اربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الاربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لامانع من اجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على انه سلم على اربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الاربع والخمس فيبني على الاربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو [١] وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء انه ] لجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين من غير معارضة بعد ان لم تكن مستلزمة للمخالفة العملية لاحتمال صحة الصلاتين معا وان احتمل بطلانهما معا أيضا على التقدير الاخر. ومثله الحال في العشاءين.
[١]: - الامر كما ذكره (قده) من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر لكون الشك فيها شكا بعد السلام وقاعدة البناء على الاقل