كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١١
[ للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت واتم صلاته، وكذا لو علم انه ترك سجدتين من الاولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للاولى ويقوم إلى الركعة الثانية وان تذكر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الاولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى ساير الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الاحوط في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام. ] الثانيه ثم غفل عن الركوع أيضا " فسجد بعنوان الركعة الثانية ثم تذكر جعل ما بيده سجدة الركعة الاولى لكونه بعد فيها حقيقة وإن نخيل الدخول في الثانية، إذ كان مأمورا " بهدم القيام - لو التفت - لتدارك السجدة سواء نسي الركوع أم كان ملتفتا " إليه من باب الاتفاق غفل عنه وسجد فتحقق الهدم خارجا "، فهذا السجود يقع مصداقا " لسجدة الركعة الاولي قهرا " وبطبيعة الحال، لعدم خروجه عنها واقعا " ما لم يكن داخلا في ركوع الثانية، فيقوم بعدئذ إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة. وهذا من غير فرق بين ما إذا كان التذكر في السجدة الاولى أو مابين السجدتين أو بعدهما. غاية الامر انه لو كان بعدهما أو في السجدة الثانية وكان المنسي سجدة واحدة لزمه حينئذ سجود السهو لزيادة سجدة واحدة سهوا إن قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة. وكذا الحال فيما أتى به من الاجزاء الزائدة من القيام أو القراءة أو القنوت ونحوها. وهكذا الحكم بالنسبة إلى ساير الركعات فيما إذا تذكر بعد الدخول