كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠١
[ (المسألة الحادية والعشرون): إذا علم انه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا ام غيره من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لاجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه [١] وكذا لو علم انه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعها أو بعض الافعال الواجبة المذكورة لعدم الاثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الاخر بحكم الشك البدوي. ] واما بناءا على ما اختاره (قده) من الكفاية فالنهوض هنا ملحق بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الاتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة التي بيده، وذلك للنص الخاص الدال على لزوم الاتيان بها لو عرض الشك فيها حال النهوض وقبل ان يستوي قائما، وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المخالفة لمقتضى القاعدة الاولية على مسلكه. ومن ثم اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص، ولم يتعد عنها إلى الشك في التشهد حال النهوض، ولخروجه عن مورد النص، ولاجله افرد هذه المسألة بالذكر وعنونها مستقلا للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة. وقد عرفت ان الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة وليست مخصصة لها عندنا وان المسألتين من واد واحد.
[١]: - نظرا إلى عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كان احد طرفيه حكما غير الزامي، ولاجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف