كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
[ (المسألة العشرون): إذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة [١] فان كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في اثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه لانه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل. وان كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى واتم الصلاة واتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو والاحوط على التقديرين اعادة الصلاة أيضا. ] في عدم كون النهوض موجبا للمضي والتجاوز عن المحل الموافق مضمونه لمقتضى القاعدة حسبما بيناه. هذا مجمل القول في المقام وتفصيل الكلام موكول إلى محله. وعليه فحكم الشك حال نهوض حكمه حال الجلوس فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدراك التشهد بقاعدة الشك في المحل من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت.
[١]: - بناءا على ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ولافرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون احد طرفي العلم هناك التشهد، وهنا السجدة كالطرف الآخر، فيجري فيها جميع ما مر حرفا بحرف.