كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٩
[ (المسألة السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا ام لا [١] يحتمل ان يقال يكفي الاتيان بالتشهد لان الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والاحوط الاعادة بعد الاتمام سواء اتى بهما أو بالتشهد فقط. ] من غير حاجة إلى الاعادة. هذا بناءا على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، وإلا كما هو الصحيح فلا يجب عليه ذلك ايضا إلا لاجل القيام الزائد على القول بوجوبه له. ومن جميع ما ذكرناه نعرف عدم الفرق في كلا الفرعين بين حصول العلم بعد القيام إلى الثالثة، أم قبله وفي حال الجلوس، إذ بعد القطع بزيادته كما تقدم فهو في حكم العدم، فلاوجه للتفصيل بينهما كما في المتن. والمتلخص من جميع ما ذكرناه ان الفرعين يفترقان عن الفرض السابق في عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ منهما، لعدم الدخول في الجزء المترتب بعد القطع بزيادة القيام، وان الحكم بالبطلان في اول الفرعين مبني على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة. واما في الفرع الثاني فلا يحتمل البطلان اصلا، بل يحكم بالصحة اما مع سجود السهو أو بدونه، كما عرفت كل ذلك مستقصى.
[١]: - احتمل (قده) في مفروض المسأله الاكتفاء بتدارك التشهد المعلوم تركه نظرا إلى ان الشك في السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام شك بعد التجاوز فلا يعتنى به بدعوى ان المراد بالغير المأخوذ