كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢
[ (المسألة السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول في القنوت قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة [١] وجب عليه العود لتدراكهما والاتمام ثم الاعادة ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لانه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة. ] العدم. فالقاعدة التي شرعت بمناط المؤمنية غير جارية في امثال المقام مما يقطع بعدم ترتيب الاثر المرغوب على الجريان. فلا تجري القاعدة في القراءة أو السجدة الواحدة لابلحاظ الاثر الداخلي ولا الخارجي، فيكون جريانها في الركوع الذي نتيجته المضي وعدم العود سليما عن المعارض، فيرجع فيهما إلى اصالة العدم ويحكم بمقتضاها بوجوب القضاء أو سجود السهو.
[١]: - أي تركها من الركعة التي بيده من غير فرق بين كونه متلبسا بالقنوت أو فارغا عنه قبل أن يركع. وقد حكم الماتن (قده)