كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦
[ والثلاث أو بين الثلاث والاربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لاحكم له دون غيره فلو اتفق انه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره. ] السجود أو ركعة خاصة كالشك بين الواحدة والثنتين أو فريضة خاصة كصلاة الفجر، أو مكان خاص كالصلاة في الدار، أو زمان كذلك كأول الوقت، أو كيفية خاصة كالصلاة فرادى، والجامع أن تكون كثرة الشك في جهة مخصوصة، أما في غيرها فشكه من الشكوك المتعارفة. فلو اتفق له عروض الشك في جهة اخرى فهل يلحقه حكم كثير الشك من عدم الاعتناء، أو يختص الحكم بتلك الجهة نفسها ولا يتعدى إلا غيرها، بل يجب حينئذ العمل بوظيفة الشك. نسب الاول إلى غير واحد، بل نسب إلى اطلاق الاصحاب الحكم بخروج كثير الشك عن ادلة الشكوك الشامل للشك الاتفاقي في غير مورد الكثرة استنادا " إلى اطلاق النصوص. ولكن الظاهر كما صرح به في الجواهر انصراف النصوص ولو بمناسبة الحكم والموضوع إلى الغاء الشك في خصوص مورد الكثرة، ولا يتبادر منها عدم الالتفات في غير موردها كما قد يعضده التعليل الوارد فيها بأن ذلك من الشيطان، فان الذى يستند إليه هو الشك الكثير غير المتعارف الذي هو قريب من الوسوسة. واما العارض الاتفاقي