كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٥
[ (المسألة الثانية عشرة): إذا شك في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني [١] لانه شاك بين الثلاث والاربع ويجب عليه الركوع لانه شاك فيه مع بقاء محله وايضا هو مقتضى البناء على الاربع في هذه الصورة، واما لو انعكس بان كان شاكا في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الاربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لان مقتضى البناء على الاكثر البناء عليه من حيث انه احد طرفي شكه وطرف الشك الاربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لانه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه ان يركع ومعه يعلم اجمالا انه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الاربع والايتان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي. ] فقد عرفت ضعفه ولزوم الاتيان بالتشهد حينئذ والعلم الاجمالي المذكور مدفوع بما عرفت.
[١]: - إذا شك بين الثلاث والاربع وهو قائم وعلم انه ان كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع، وان كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع، ذكر (قده) انه يبنى على الاربع بمقتضى فرض شكه بين الثلاث والاربع ويجب عليه حينئذ الاتيان بالركوع لكونه شاكا فيه مع بقاء محله، إذ لم يعلم بالاتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاور المحل