كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥
[ ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به [١]، فلو شك اتفاقا " في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق انه شك بين الاثنتين ] على كثير الشك نشأت من الاعتناء بالشك، فلا يناسب المضي في الصلاة وعدم الاعتناء المأمور بهما. بل المناسب أن يرفع عنه ما هو الموضوع في حق الشاك العادي في هذه الصورة، فان وظيفته في هذه الصورة بعد هدم القيام وعود الشك إلى مابين الثلاث والاربع البناء على الاربع والاتيان بركعة الاحتياط ثم سجود السهو للقيام الزائد ولكل ما تلفظ به من تسبيح ونحوه بناءا " على وجوبه لكل زيادة ونقيصة. فهذه الاحكام مرفوعة عن كثير الشك فيبنى بعد الهدم على الاربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ولا إلى سجدة السهو. فان اراد (قده) من البناء على الاربع ما يعم الصورة الاخيرة، ففيه ما عرفت ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. وان اراد خصوص الاوليين دون الاخيرة التي هي في الحقيقة من الشك بين الثلاث والاربع لرجوعه إلى الشك في انه هل أكمل الثلاث وقد قام إلى الرابعة أم الاربع وهذا قيام زائد نحو الخامسة فنعم الوفاق فانه لدى التحليل من البناء على الاربع في الشك بين الثلاث والاربع لافي الشك بين الاربع والخمس كما لا يخفى.
[١]: - لو كان من كثير الشك في فعل خاص كالركوع أو