كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٥
اولا وعدم احراز ترتبها على المغرب ثانيا للشك في فراغ الذمة عن تلك الفريضة حسب الفرض. وعليه فحرمة القطع بالاضافة إلى صلاة العشاء غير ثابتة جزما، بل هي خاصة بصلاة المغرب حيث يمكن اتمامها والاجتزاء بها في مرحلة الامتثال. فليس لنا علم اجمالي بحرمة قطع احدى الصلاتين ليجري التخيير بالتقرير المذكور. وثانيأ: سلمنا حرمة القطع على الاطلاق المستلزم للعلم الاجمالي المزبور إلا ان استصحاب بقائه في المغرب وعدم الاتيان بالجزء الاخير منها وعدم الدخول في العشاء حاكم عليه ورافع للترديد. وكاشف عن حال الركعة التي بيده وبذلك ينحل العلم الاجمالي فيتعين عليه جعلها من المغرب، ولا يسوغ البناء على العشاء ولو بعنوان الرجاء لاستلزامه القطع المحرم غير الجاري في عكسه بحكم الاستصحاب كما عرفت. فالاظهر بناءا على حرمة القطع ان الحكم المذكور في المتن مبني على جهة اللزوم دون الجواز والتخيير. واما في الفرض الثاني: أعني ما لو عرض الشك بعد الدخول في الركوع فقد حكم في المتن ببطلان صلاته ووجوب اعادة المغرب. اما الاول فلعدم امكان تمميمها لا عشاءا لعدم احراز نيتها، ولا الترتيب المعتبر فيها، ولا مغربا إذ لا رابعة فيها. واما الثاني: فلانه مقتضى قاعدة الاشتغال للشك في الخروج عن عهدة التشهد والتسليم بل الحكم عليهما بعدم الاتيان بمقتضى الاصل بعد عدم إمكان الرجوع والتدارك لفوات محله بالدخول في الركن، ولا مجال لاحرازهما لا بقاعدة الفراغ للشك في تحقق الفراغ والخروج عن المغرب، ولا بقاعدة التجاوز لعدم احراز الدخول في الجزء المترتب لجواز أن يكون ما بيده رابعة المغرب، ومن المعلوم عدم الترتب بين