كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١
بهذه النية غير قادح في الصحة، فانها إن كانت منها فهو، وان كانت من صلاة الاحتياط فقصده الخلاف سهوا غير قادح بعد ان كان المدار في النية على ابتداء الصلاة وافتتاحها. نعم قد يتوهم القدح من ناحية التسليم بدعوى ان اللازم وقوعه في الركعة الرابعة، ومن المعلوم ان قاعدة الاشتغال أو اصالة عدم الاتيان لا تثبت ان ما بيده هي الركعة الرابعة كي يسلم عليها. ولكنه في غاية الضعف وان صدر عن بعض الاعاظم. إذ فيه اولا عدم الدليل على لزوم ايقاع التسليم في الركعة الرابعة بعنوانها وانما هو مقتضى طبع الترتيب المعتبر بين الاجزاء ولحاظ كون التسليم هو الجزء الاخير منها. وثانيا: لو سلمنا ذلك فبالامكان احراز العنوان بالاستصحاب، فان المصلي كان في زمان في الركعة الرابعة يقينا المردد بين الان والزمان السابق ويشك في خروجه عنها فيبني على ماكان. وعلى الجملة فلم نجد ما يستوجب التأمل في الصحة في هذه الصورة لنحتاج إلى الاحتياط بالاعادة. ونحوها الصورة الثانية: وهي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين، كما في الشك بين الثنتين والاربع وشك في أن ما بيده هل هي الركعة الاخيرة من الصلاة الاصلية أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط؟ فانه يجري فيه ما مر حرفا بحرف، إذ لا يلزم من البناء على الاول زيادة شئ اصلا. نعم في الصورة الثانية: وهي مالو شك في المثال المزبور في أن ما بيده هل هي الركعة الاخيرة من الاصلية أم انها الاولى من ركعتي * (بقية هامش ص ١٤٠) * - الجزئية للصلاة الاصلية، ولعل الاولى الاتيان بالركعة بقصد ما في الذمة لسلامتها حينئذ عن أي اشكال.