كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨
الصلاة. فلا محالة يكون السلام الثاني واقعا " في الاثناء ومتصفا بالزيادة إذا يجب عليه سجود السهو لاحد السلامين المعلوم زيادته اجمالا، بل وكذا للتشهد بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة. واما المورد الثاني: أعني ما إذا كان العلم حاصلا اثناء الصلاة فلا اشكال في جوب قضاء السجدتين فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركن لاحق بحيث لا يمكن معه التدارك، كما لو علم وهو في ركوع الثالثة بفوات السجدتين من الاولتين، أو علم وهو في ركوع الرابعة بتركهما من الركعات السابقة، كما لااشكال في قضائهما أيضا فيما إذا لم يكن داخلا في ركن، ولكنه لم يحتمل فوت السجدة من الركعة التي هو فيها، أو قام عنها كما لو قام إلى الرابعة فعلم حينئذ بفوت سجدتين من الاوليين، أو رفع رأسه من السجدة الاخيرة وعلم بترك سجدتين من الركعات السابقة. واما إذا لم يكن داخلا في ركن مع احتمال أن تكون احدى المنسيتين من الركعة التي هو فيها أو قام عنها فوجوب قضاء سجدة واحدة، معلوم تفصيلا. واما السجدة الاخرى المرددة بين كونها مما بيده أو من ركعة اخرى قد فات محل تداركها، فان لم يكن داخلا في جزء مترتب كما لو رفع رأسه من سجود الركعة الاخيرة مثلا وقبل أن يتشهد علم بترك سجدتين احداهما من الركعات السابقة يقينا، والاخرى مرددة بين كونها منها أيضا أو من نفس هذه الركعة عمل بقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى هذه الركعة، وبقاعدة التجاوز بالاضافة إلى الركعة السابقة التي هي طرف للترديد، فيسجد للركعة التي هي بيده ولا شئ عليه إلا قضاء السجدة المعلوم فواتها. وإن كان داخلا في جزء مترتب كما لو كان داخلا في التشهد في