مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ٢٦- باب تفسير آيات من سورة التوبة
الصدقة إن اللّه يقول في كتابه «وَ فِي الرِّقابِ».
٤٤- عنه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عبد زنى قال يجلد نصف الحد قال قلت فإنه عاد فقال يضرب مثل ذلك، قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله فقال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد، فقال إن اللّه تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر، قال ثم قال على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
٤٥- عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصدقات قال اقسمها فيمن قال اللّه، و لا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت و ما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل و الدماء فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين يغرمون من مهور النساء، قال و لا أعلمه إلا قال و لا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس.
٤٦- عنه عن محمد القصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصدقة فقال اقسمها فيمن قال اللّه، و لا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء و لا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت و ما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل، و لا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس.
٤٧- عنه عن الحسن بن محمد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا أوصى لي في سبيل اللّه قال فقال لي اصرف في الحج، قال قلت إنه أوصى في السبيل قال اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج.