مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٥ - ٤٥- باب تفسير آيات من سورة القصص
قول المرأة يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ فقال أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم و أما قولها الأمين فإنها لما أتته عن أبيها أن يأتيه فمشت بين يديه فتقدم و قال كوني خلفي و عرفيني الطريق فإنا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء.
٢٤- عنه (عليه السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل في قصة موسى (عليه السلام) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ الآية فقال علي (عليه السلام) عقد النكاح على أجرة سماها و لا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة لأن المرأة أحق بمهرها.
٢٥- الطبرسى روى أبو بصير عن أبى عبد اللّه فى قوله تعالى:
«فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ» قال ليهنئكم الاسم قال و ما الاسم قال الشيعة أ ما سمعت اللّه سبحانه يقول فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ.
٢٦- عنه روى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال سئل أيتهما التي قالت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ قال التي تزوج بها قيل فأي الأجلين قضى قال أوفاهما و أبعدهما عشر سنين قيل فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه
قال: قبل أن ينقضي قيل له فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك قال إن موسى (عليه السلام) علم أنه سيتم له شرطه قيل كيف قال إنه علم أنه سيبقى حتى يفي.