مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩ - ٢٥- باب تفسير آيات من سورة الانفال
٢٨- عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم.
٢٩- عنه عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس، فقال يا رب خمسي و إن شيعتنا من ذلك لفي حل
٣٠- عنه عن إسحاق عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن سهم الصفوة فقال كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و نحن نقول هو لنا و الناس، يقولون ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال يردوها إلينا.
٣١- عنه عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته عن قول اللّه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» قال أما خمس اللّه فلرسوله يضعه في سبيل اللّه و لنا خمس الرسول و لأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل فقد علمت أن لا تأكل الصدقة و لا تحل لنا فهو للمساكين و أبناء السبيل.
٣٢- عنه عن عيسى بن عبد اللّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال قال إن اللّه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة أمر لنا حلال.
٣٣- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا في