قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٦ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل و قال: انّه مات بعدها.
(أقول) يمكن حمله على أنّه (عليه السلام) قضى فيها بعلمه، و على أنّ في مثله يكتفي بالظنّ و القرائن، و هو الأظهر لقوله في الخبر «و يد الرّجل و رجله على المرأة».
(الثامن و الاربعون) و روى أيضا ثمة عن عبد الرحمن بن الحجّاج سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون و لا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ قال يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب عليّ (عليه السلام).
هذا و في نسب قريش «مصعب الزبيري» ماتت أمّ كلثوم و مات ابنها زيد بن عمر، فالتفت عليهم الصائحتان فلم يدر أيّهما مات قبل صاحبه فلم يتوارثا.
و روى مثله باب ميراث غرقى التهذيب و زاد «و صلّى عليهما جميعا».
(التاسع و الاربعون) روى الفقيه في ميراث مكاتبه عن الصادق (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أنّ ميراثه له، فرفع ذلك الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال: شرط اللّه قبل شرطك.
(الخمسون) روى التهذيب في مكاتبه عن الصادق (عليه السلام) ان مكاتبا أتى امير المؤمنين فقال: إنّ سيدي كاتبني و شرط عليّ نجوما في كلّ سنة فجئته بالمال ضربة واحدة و سألته أن يأخذ كله ضربة واحدة و يجيز عتقى، فأبى علي. فدعاه امير المؤمنين فقال: صدق. فقال له: مالك لا تأخذ المال و تمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلّا النجوم التي شرطت. فقال (عليه السلام) له: فأنت أحقّ بشرطك.
(الواحد و الخمسون) في باب ولاء سائبة ميراث الكافي عن الباقر (عليه السلام) قال:
قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة- الخبر.
(الثاني و الخمسون) روى الكافي في حدّ قاذفه عن الصادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان، فانّ عليها حدّين حدّا عن فجورها و حدّا لفريّتها على الرجل المسلم.
(الثالث و الخمسون) في أواخر حدود زنا التهذيب عن الصّادق (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا. فقال امير المؤمنين (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء.