قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١١٣ - الفصل الثالث عشر في أجوبته
الفصل الثالث عشر في أجوبته (عليه السلام) عن المسائل العويصة
و فيه أخبار:
(الاول) في المناقب عن الصادق (عليه السلام) انّ عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر عليّ (عليه السلام) و جماعة من أصحابه و فيهم عمر، فقال (عليه السلام) لرجل كان حاضرا: إنّ عقبة لمّا توفي حرمت عليك امرأتك فاحذر أن تقربها. فقال عمر: كلّ قضاياك عجيبة يا ابا الحسن و هذه من أعجبها، يموت انسان فتحرّم على آخر امرأته. فقال: نعم، انّ هذا كان عبدا لعقبة و تزوج امرأة حرّة ترث اليوم بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها قالها و بضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه و يتزوجها. فقال عمر: لمثل هذا نسألك عمّا اختلفنا فيه.
قلت: و يقرب من هذا ممّا يستغرب ما في المقنع سأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد قتل أربعة احرار واحدا بعد واحد. فقال: هو لأهل الأخير ان شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقوا، لأنّه لما قتل الاول استحقّه أولياء الأول، فلمّا قتل الثاني استحقّه أولياؤه من اولياء الأول، فلمّا قتل الثالث استحقّه أولياؤه من أولياء الثّاني، فلما قتل الرابع استحقّه أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقوا.
(الثاني) في المناقب أيضا روى أنّه سأل رجل أبا بكر: عن رجل تزوج بامرأة بكرة فولدت عشية فحاز ميراثه الابن و الأمّ؟ فلم يعرف أبو بكر، فقال عليّ (عليه السلام): هذا رجل