قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٩ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن حظيرة بين دارين فزعم انّ عليا (عليه السلام) قضى لصاحب الدار الّذي من قبله القماط.
(الواحد و السبعون) في خبر طلحة بن زيد المرويّ في ٤٨ من أخبار زيادات قضاء التهذيب عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض في حدّ و لا غيره حتّى ولّت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات.
و نقل الوافي و الوسائل مثله عن السّكونيّ عنه (عليه السلام)، لكنّ الّذي وجدت في التهذيب [١] فيه رواه قبل ذاك عدم وجود «عن عليّ (عليه السلام)» فيه.
(الثاني و السبعون) روى الكافي في «باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب» عن الباقر (عليه السلام) أنّ عليا (عليه السلام) جلد الوليد بن عقبة بسوط له شعبتان. أربعين جلدة لمّا قال له عثمان: اقض بينه و بين من زعم أنّه شرب الخمر.
قلت: يفهم من الخبر أجراء اربعين بماله شعبتان و انّه في حكم الثمانين، فرواية العامة أنّه جلد الوليد أربعين غلط.
(الثالث و السبعون) روى الكافي في «باب الرجل يقتل الرّجل و هو ناقص الخلقة» عن الصادق (عليه السلام) عن كتاب عليّ (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: ان كانت قطعت يده فى جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الّذي قطعها، فان أراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله أدّوا الى أولياء قاتله دية يده الّتي قيد منها أو كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاءوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي، و ان كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرّم شيئا، و ان شاءوا أخذوا دية كاملة.
(الرابع و السبعون) روى التهذيب في «باب القضاء في اختلاف الأولياء» عنه (عليه السلام) عن ابيه انّ عليا (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا فان أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(الخامس و السبعون) عن عجائب قضايا القميّ إبراهيم بن هاشم قضى امير المؤمنين
[١]. تهذيب الأحكام تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ ه.