قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثالث و الثّلاثون فيما قضى
الفصل الثالث و الثّلاثون فيما قضى (عليه السلام) في الكليات الفقهية
و فيه اخبار:
(الاول) روى الكافي في ١٢ من ابواب صيده عن الصادق (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.
(الثاني) في حديثه (عليه السلام) المرويّ في الخصال في باب الاربعمائة منه: تنزّهوا عن؟ أكل الطير الذي ليس له قانصة و لا صيصية و لا حوصلة، و اتّقوا أكل ذي ناب من السباع و كلّ ذي مخلب من الطير.
(بيان) فى الخصال- بعد الخبر عن الصادق (عليه السلام) في البيض و السّمك و الطير- قال مصنفه: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية [١]، و يؤكل من طير البر ما دفّ و لا يؤكل ما صفّ، فان كان الطير يصفّ و يدف و كان دفيفه اكثر أكل و إن كان صفيفه اكثر لا يؤكل.
(الثالث) روى الكافي في ١٤ من أبواب صيده عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): إنّ الطير اذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه.
(الرابع) روى أول ذبائح الكافي عن الصادق قال: قال عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة.
(الخامس) روى زيادات التهذيب عن السكوني عن الصادق: إنّ رجلا شرد له
[١]. الصيصية: الشوكة أو القرن، و القانصة للطير كالمعدة للإنسان.