قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٥١ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
و فيه أخبار:
(الأوّل) روى الكافي في «باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب» عن الصادق (عليه السلام):
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، و كانت اوّل قضية قضى بها بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ذلك انّه لمّا قبض رسول اللّه و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتى برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم. فقال:
و لم شربتها و هي محرّمة؟ فقال: إنّني أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّونها و لو أعلم أنها حرام لاجتنبتها. فالتفت أبو بكر الى عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة و أبو الحسن لها. فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا.
فقال عمر: يؤتى الحكم في منزله.
فأتوه و معه سلمان الفارسيّ، فأخبروه بقصة الرجل فاقتصّ عليه قصّته، فقال (عليه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلى عليه آية التحريم أحد فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليّ (عليه السلام) فلم يشهد عليه أحد، فخلّى سبيله. فقال سلمان: لقد أرشدتهم. فقال عليّ (عليه السلام): إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فيّ