قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٧١ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
(الواحد و الثمانون) روى الكافي في «باب أنّ من لم يطق الحجّ» و التهذيب في «باب وجوب الحجّ» عن الباقر (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه.
(الثاني و الثمانون) روى الكافي في نوادر طوافه و التّهذيب في طوافه بإسنادين و الفقيه في نوادر حجّه بإسناد عن الصادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة نذرت ان تطوف على أربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها.
(الثالث و الثمانون) في المقنّع و قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّا خطأ فلمّا قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه و ضمّنه الديّة.
(الرابع و الثمانون) فيه أيضا قال (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده اذا قتله، و يقتل الولد بوالده اذا قتله.
(الخامس و الثمانون) روى البلاذريّ في فتوحه [١]. أنّ رجلا يقال له معن بن زائدة انتقش [٢] على خاتم الخلافة على عهد عمر، فأصاب مالا من خراج الكوفة- الى ان قال- فلمّا صلى عمر صلاة الصبح قال للناس: مكانكم- و ذكر قصّته لهم- و قال: ما تقولون فيه؟ فقال قائل اقطع يده و قال قائل أصلبه و عليّ (عليه السلام) ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: رجل كذب كذبة عقوبته في بشره [٣] فضربه عمر ضربا شديدا و حبسه.
(السادس و الثمانون) في كنايات الجرجاني [٤] عن الأصمعي قال: أخذ عليّ (عليه السلام) قوما بسرقة فحبسهم، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي كنت معهم و قد تبت، فأمر بحدّه و قال متمثّلا:
[١]. فتوح البلدان للبلاذري (احمد بن جابر المتوفى سنة ٢٧٩ ه).
[٢]. أمر الصّائغ أن ينقش على خاتمه.
[٣]. البشر: ظاهر الجلد.
[٤]. كتاب: كنايات الأدباء و اشارات البلغاء للشيخ احمد بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٤٨٢ ه.