قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٤٧ - الفصل السّادس و الأربعون في قضاياه
الفصل السّادس و الأربعون في قضاياه (عليه السلام) الّتي بيّن فيها العلل
و فيه أخبار:
(الاول) روى الكافي في نوادر شهاداته عن الصّادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم فى زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، بالزندقة و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الألف لانّه دين مكتوم.
(الثاني) و روى في «باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم» في اشربته عن محمد ابن الحسين رفعه قيل لامير المؤمنين (عليه السلام): انّك تزعم أنّ شرب الخمر أشد من الزنا و السرقة؟
فقال: إنّ صاحب الزنا لعله لا يعدوه الى غيره، و انّ شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس الّتي حرّم اللّه عزّ و جلّ و ترك الصلاة.
قلت: شاهد كلامه (عليه السلام) ما في الأغاني في جزئه (١٦) في عنوان «مطيع بن اياس الزنديق» قال: كان لمطيع معامل من تجار الكوفة، فطالت صحبته اياه و عشرته له حتى شرب النبيذ و عاشر تلك الطبقة أفسدوا دينه، فكان إذا شرب يعمل كما يعملون و قال كما يقولون و إذا صحا تهيّب ذلك و خافه. مرّ يوما بمطيع و هو جالس على باب داره، فقال له:
من أين أقبلت؟ قال: شيعت صديقا لي حجّ و رجعت كما ترى ميتا من ألم الحر و الجوع و العطش، فدعا مطيع غلامه فقال له: أيّ شيء عندك؟ فقال: عندي من الفاكهة كذا و من البوارد و الحار كذا و من الاشربة و الثلج و الرياحين كذا و قد رشّ الخيش و فرغ من الطعام فقال مطيع لمعامله: كيف ترى هذا؟ فقال: هذا و اللّه العيش و شبه الجنّة. قال: أنت