قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الثّالث و الاربعون ما قضى
الفصل الثّالث و الاربعون ما قضى (عليه السلام) في اللازم الخفي
و فيه اخبار:
(الاول) روى المناقب عن ابن جريج عن الضحّاك عن ابن عباس: انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اشترى من اعرابي ناقة بأربعمائة درهم، فلمّا قبض الاعرابيّ المال صاح:
الدراهم و الناقة لي. فأقبل أبو بكر فقال: اقض بيني و بين الاعرابي. فقال: القضية واضحة، الاعرابيّ يطلب البينة. فأقبل عمر فقال كالاول، فأقبل عليّ فقال: أتقبل بالشاب المقبل.
قال: نعم. فقال الاعرابيّ الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي، فان كان محمد يدعي شيئا فليقم البينة على ذلك فقال (عليه السلام): خلّ عن الناقة و عن رسول اللّه- ثلاث مرّات- فاندفع فضربه ضربة، فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه و قال بعض اهل العراق بل قطع منه عضوا، فقال: يا رسول اللّه نصدّقك على الوحي و لا نصدّقك على اربعمائة درهم.
و في خبر عن غيره: فالتفت النبيّ إليهما فقال: هذا حكم اللّه لا ما حكمتما به.
و رواه الفقيه في «باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة» مسندا، مع أدنى تغيير.
و رواه الأمالي مسندا عن علقمة عن الصادق، لكن فيه انّ الأعرابيّ ادّعى عليه سبعين درهما ثمن ناقته، و انّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): حاكمه الى رجل من قريش ثم الى امير المؤمنين.
و فى آخره فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يا علي لم قتلت الاعرابيّ؟ قال: لانه كذّبك، و من كذّبك حلّ دمه و حكم الفقيه بكونهما قضيتين.
قلت: و امير المؤمنين و إن كان من صنائع اللّه و نفس النبيّ و محال ان يناله الرجلان