قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٨ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
استحلفه. فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم.
(الثالث و الستون) و روى في نوادر حدوده أنّ امير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدّا، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط.
(الرابع و الستون) روى الفقيه «فى باب نوادر الحدود» عن الصادق (عليه السلام) قال:
كان عليّ (عليه السلام) يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه في حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(الخامس و الستون) روى الكافي في «باب الدية في قتل العمد و الخطأ» عنه (عليه السلام) كان عليّ (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.
(السادس و الستون) روى التهذيب في «باب الحد في الفرية» عنه (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا.
(قلت) و حمله على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين، جمعا بينه و بين اخبار عترته (عليهم السلام) في التفصيل.
(السابع و الستون) روى الكافي في أول نوادر آخر معيشته عن الصادق (عليه السلام) قال: اختصم الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البائع الرأس و الجلد، ثمّ بدا للمشترى أن ينحره. فقال للمشتري: هو شريك في البعير على قدر الرأس و الجلد.
(الثامن و الستون) روى آخر عارية التّهذيب عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن.
(التاسع و الستون) روى الكافي بعد باب ضمان ما يفسد البهائم عنه (عليه السلام) قال:
قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره. قال:
إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
(السبعون) روى الكافى في (١٥١) من أبواب معيشته عن منصور بن حازم قال: سئل