قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٧ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
فقال: حدّهم فليس في الحدّ نظرة ساعة.
(الرابع و الخمسون) روى الكافي في باب الأوقات الّتي يحدّ فيها عن الباقر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ.
(الخامس و الخمسون) و روى في باب حدّ القطع عنه (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنّما قطعنا شماله أ نقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله.
(السادس و الخمسون) و روى أيضا ثمة عنه (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه؟ فقال: إنّي لا أقطع احدا له في ما أخذ شرك.
(السابع و الخمسون) و روى أيضا ثمة عن الصادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين في السّارق اذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد. فقال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار.
(الثامن و الخمسون) و روى في «باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ» أتى امير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل. فقال: ان كان قد طرّ من قميصه الأعلى لا أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته.
(التاسع و الخمسون) و روى أيضا ثمة قال امير المؤمنين: أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فانّها خيانة.
(الستون) و روى في «باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ» عنه (عليه السلام) قال: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الامارة اذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.
(الواحد و الستون) و روى في «باب من وجب عليه حدود» عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
(الثاني و الستون) و روى في «باب أنّه لا يمين في حدّ» عن الصادق (عليه السلام) قال: أتى رجل امير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني و لم يكن له بيّنة. فقال له: