قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٥٩ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
(السابع و العشرون) روى الفقيه في «باب احكام مماليكه» عن الباقر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم ان يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
(الثامن و العشرون) روى الكافي في «باب الرجل يدلّس نفسه و العنين» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأة مرة واحدة ثمّ أخذ عنها فلا خيار لها.
(التاسع و العشرون) روى الكافي في «باب الرجل يتزوّج»- إلخ ٧٨ من نكاحه عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج بأمها؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قد فعله رجل منّا فلم ير به بأسا. فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذه الشمخية الّتي أفتاها ابن مسعود انّه لا بأس بذلك، ثمّ أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له عليّ: من أين أخذتها؟ فقال: من قول اللّه عزّ و جلّ «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» [١]. فقال عليّ (عليه السلام): إنّ هذه مستثناة و هذه مرسلة «و أمهات نسائكم» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) للرجل: أ ما تسمع ما يروي هذا عن عليّ (عليه السلام)- إلى أن قال- قال (عليه السلام): يا شيخ تخبرنى أنّ عليا (عليه السلام) قضى بها و تسألني ما تقول فيها؟.
(بيان) المراد من قوله «ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ثمّ أتى عليا (عليه السلام) فسأله» فخر الشيعة بقضائه (عليه السلام) في امرأة من بني شمخ بن فزارة أفتاها ابن مسعود بجواز نكاح أمّ غير المدخولة من آية الرّبائب، فأتى ابن مسعود بعد افتائه المرأة امير المؤمنين (عليه السلام)، فهداه بأنّ آية الرّبائب مقيدة حرّمتهنّ بالدخول بأمّهنّ، و أمّا آية أمهات النساء فمطلقة فلا يشترط في حرمتهنّ الدخول ببناتهنّ.
[١]. سورة النساء: الآية ٢٣.