قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١٦٠ - الفصل الحادي العشرون في قضاياه
(١٣) و روى أيضا في ذاك الباب عن الباقر (عليه السلام) قيل له: إنّ الناس يقولون ربّما بقي الولد في بطن الأمّ سنين. فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر و لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج.
(١٤) في المناقب سأل عمران الصابي الرضا (عليه السلام): ما بال الرجل اذا كان مؤنثا و المرأة اذا كانت مذكرة. فقال (عليه السلام): إنّ المرأة اذا حملت و صار الغلام منها موضع الجارية كان مؤنثا، و اذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة، و ذلك أن موضع الغلام فى الرّحم مما يلى ميامنها، و الجارية مما يلي مياسرها. و قال: و ما بالها ربّما ولدت ولدين في بطن واحد؟ فقال (عليه السلام): إنّ عظم ثدياها جميعا تحمل توأمين، و انّ عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا على أنّه تلد واحدا، إلّا أنّه اذا كان الثدي الايمن أعظم كان ذكرا و اذا كان الايسر أعظم كان أنثى، و اذا ضمر ثديها الايمن فانّها تسقط غلاما و ثديها الايسر فانها تسقط أنثى، و اذا ضمر ثديها الايمن فانّها تسقط غلاما و ثديها الايسر فانها تسقط أنثى، و اذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا. قال: فمن أيّ شيء الطول و القصر في الانسان؟ فقال (عليه السلام): من قبل النطفة، اذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر، و ان استطالت جاء الطول.