قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الحادي و الاربعون قضاؤه
الفصل الحادي و الاربعون قضاؤه (عليه السلام) فى دعاوي متردّدة بين مكروهين لمدّعيها
روى المناقب عن أبي عبيد في غريب حديثه أنّ امرأة جاءت الى عليّ (عليه السلام) فذكرت أنّ زوجها يأتي جاريتها، فقال (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه و إن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردّوني الى أهلي غيرى نقزة. و قال
أبو عبيد معناه [أي: غيرى نقزة] إنّ جوفها يغلي من الغيظ و الغيرة.
و رواه الفقيه فى أواخر «باب الحيل فى الأحكام» من قضائه مرفوعا هكذا فقال:
و قضى عليّ (عليه السلام) فى امرأة اتته فقالت: إنّ زوجي وقع على جاريتي بغير اذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا باذنها. فقال علي: إن كنت صادقة رجمناه و إن كنت كاذبة ضربناك حدّا. و أقيمت الصلاة فقام علي يصلّي، ففكرت المرأة فى نفسها فلم تر لها فى رجم زوجها فرجا و لا في ضربها الحدّ، فخرجت و لم تعد و لم يسأل عنها امير المؤمنين.
و لكن رجع الفقيه عن ذلك في حدوده لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إنّ الزنا بالأمة لا يوجب الرجم بل الجلد.
قلت: و لعلّه (عليه السلام) قال للمرأة «ان كنت صادقة رجمناه» على رأي من تقدمه و لم يمكنه تغيير كثير من آرائهم الباطلة، فكان (عليه السلام) يقول لو استوت قدماى لغيرت أشياء.