قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٥٨ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
(الحادي و العشرون) الكافي في آخر دياته رفع الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرّم ثلث الديّة.
(الثاني و العشرون) روى الكافي في صيد سمكة أنّ عليا سئل عن سمكة شقّ بطنها، فوجد فيها سمكة أخرى قال كلهما جميعا.
و روى ثمة أيضا آخر عن الصادق (عليه السلام) بمضمونه، و بهما أفتى الشيخان.
(الثالث و العشرون) روى الكافي في «باب لحوم الجلالات» في كتاب أطعمته عن السّكوني عن الصّادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تغتذي ثلاثة أيّام، و البطة الجلالة خمسة أيام، و الشاة الجلالة عشرة أيام، و البقرة الجلالة عشرين يوما، و الناقة الجلالة أربعين يوما.
و روي عن مسمع عن الصّادق عنه (عليه السلام) مثله، لكنّه ذكر في البقرة ثلاثين يوما.
(الرابع و العشرون) روى الكافي في «باب البعير و الثور يمتنعان من الذبح» عن محمد الحلبيّ عن الصادق (عليه السلام) فى ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سمّوا و أتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذا ذكاة وحيّة و لحم حلال.
(بيان) «وحيّة» على وزن فعيلة أي سريعة.
و روى ثمة أيضا عن عيص بن القاسم عن الصادق عنه (عليه السلام) مثله.
(الخامس و العشرون) روى الكافي في «باب المدلّسة في النّكاح» عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء انّ لها المهر بما استحل من فرجها، و انّ المهر على الّذي زوّجها، و إنمّا صار المهر عليه لأنه دلّسها، و لو أنّ رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها.
(السادس و العشرون) روى الكافي في «باب الرجل يدلّس نفسه و العنّين» عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ.
قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.