قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١١٤ - الفصل الثالث عشر في أجوبته
له جارية حبلى فلمّا تمخّضت مات الرجل.
قلت: المراد أنّ الجارية كانت حبلى من المولى فأعتقها و تزوجها بكرة، فولدت عشية فمات المولى.
(الثالث) فيه أيضا جاءت امرأة إليه (عليه السلام) فقالت: ما ترى أصلحك اللّه و أثرى لك أهلا.
في فتاة ذات بعل أصبحت * * * تطلب بعلا بعد إذن من أبيها
أ ترى ذلك حلالا؟ فأنكر السامعون، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لها: أحضرينى بعلك، فأحضرته فأمره بطلاقها، ففعل و لم يحتج لنفسه بشيء. فقال (٧): انّه عنين، فأقرّ الرجل بذلك، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدّة.
قلت: و المراد من قوله (عليه السلام) «بطلاقها» معناه اللغوي أي تخليه سبيلها، اذ العنين تفسخ امرأته العقد و لا احتياج فيه الى طلاقه.
(الرابع) ابن ميثم عن شرح الكيدري في شرح المسائل الّتي سألها السوادي فى كتابه المذكور في ذيل الشقشقية: ما العبادة الّتي إن فعلها واحد استحق العقوبة و إن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟ فأجاب (عليه السلام): بأنّها صلاة السكارى.
(الخامس) في المناقب سئل (عليه السلام) عن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز الصلاة عليها؟ فقال: ذلك ظهر الكعبة.
قلت: وجهه أنّه في صلاته غير متوجه الى الكعبة مع وجوبه على كلّ مصلّ
هذا، و نقل ابن درياب من علماء العامة فى كتابه «إعلام الناس في بني العباس» خبرا طويلا تضمن أن الرضا (عليه السلام) دخل المطاف متنكرا فى زي أعرابي و سبق هارون إلى الطواف، فشق عليه فسأله عن اسئلة مشكلة فأجابه ثم سأله الرضا (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة وقت صلاة الفجر فكانت عليه محرّمة، فلما كان وقت الظهر حلّت عليه، فلما كان وقت العصر حرّمت عليه فلما كان وقت المغرب حلّت له، فلما كان وقت العشاء حرّمت عليه، فلما كان وقت الصبح حلّت له، فلما كان وقت الظهر حرّمت عليه، فلما كان