قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٤ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
(الخامس و الثلاثون) روى الكافى في «باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله» عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل امير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها؟ قال: لا ايلاء حتى يدخل بها.
(أقول) يمكن استنباطه من القرآن من قوله تعالى «فَإِنْ فاؤُ» [١]. فانّ معناه فإن رجعوا الى نسائهم، و الرجوع إليهنّ الرجوع الى وطيهنّ، كما إنّ الايلاء منهنّ الايلاء على ترك وطيهنّ، فلا بدّ أن يكون أوّلا وطي حتّى يصدق فيء.
(السادس و الثلاثون) روى باب مكاتب الكافي عن السّكوني عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل. قال: يردّ عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد.
(السابع و الثلاثون) روى أمهات أولاد عتق الكافي عن الصّادق أو الكاظم (عليهما السلام) قال: سئل امير المؤمنين (عليه السلام) لم باع امير المؤمنين أمّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ. قلت: و كيف ذلك؟ فقال: و أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنها أخذ ولدها منها و بيعت فأدّى ثمنها.
(الثامن و الثلاثون) روى نوادر عتق الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده فولدت توأما. فقال: اعتق كلاهما.
(التاسع و الثلاثون) روى الكافي في صيد الطيور الاهلية عن الصادق (عليه السلام) انّ امير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتّى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه «للعين ما رأت و لليد ما أخذت».
و قال (عليه السلام) أيضا: انّ الطير اذ ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه.
(الأربعون) روى الكافي في باب من أوصى بوصية عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى للآخر و الموصى له غائب، فتوفّى الّذي أوصى له قبل الموصي. قال: الوصية لوارث الذي أوصي له.
(الواحد و الاربعون) روى الكافي في «باب من شهد ثمّ رجع» عن الباقر (عليه السلام)
[١]. نفس الآية السابقة.