قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٥ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطعت يده، حتّى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السّارق و ليس الّذي قطعت يده إنّا اشتبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الديّة و لم يجز شهادتهما على الآخر.
(الثاني و الاربعون) فيما يرد من شهود الكافي عن الصادق (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(أقول) و قد علّل في خبر عن الباقر (عليه السلام) بأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخف بصلاته.
و روى الكشي [١] عن الصادق (عليه السلام) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
هذا سابق الحاج قد أتى و هو في الرّحبة. فقال: لا قرّب اللّه داره، هذا خاسر الحاج ينقب البهيمة و ينقر الصّلاة، أخرج إليه فاردده.
(الثالث و الاربعون) روى الكافي في باب ما يجوز من الوقف في كتاب وصاياه عن ابن أذينة في حديث ابن أبي ليلى- و كان رأيه فيمن جعل غلّته لواحد غير موقت و مات ترك على حاله- إنّ محمد بن مسلم قال له: أما أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال: و ما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ يقول: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و انفاذ المواريث- الخبر.
(الخامس و الاربعون) روى الفقيه في باب الرجوع عن الوصية عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين انّ المدبر من الثلث- الخبر.
(السّادس و الأربعون) روى الكافي في باب مواريث القتلى و من يرث من الديّة عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ الديّة يرثها الورثة إلا الأخوة و الاخوات من الأمّ، فانّهم لا يرثون من الديّة شيئا.
(السابع و الاربعون) روى الكافي في ميراث غرقاه عن أحمد البرقيّ مرفوعا أن امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش
[١]. في كتاب الرجال (المعروف برجال الكشي).