تحرير الأصول
(١)
الجزء الرابع
٤ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٣)
المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك
٥ ص
(٤)
و ينبغي تقديم امور
٥ ص
(٥)
(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،
٥ ص
(٦)
(الثاني) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية
٨ ص
(٧)
(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات
١٠ ص
(٨)
و أما (قاعدة استصحاب القهقري)
١٢ ص
(٩)
و أما (قاعدة اليقين و الشك الساري)
١٢ ص
(١٠)
و أما (قاعدة المقتضى و المانع)
١٥ ص
(١١)
(الرابع)- فى بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحى ثلاث
١٦ ص
(١٢)
فاعلم ان الاستصحاب بالاعتبار الاول أي ناحية نفس المستصحب يقسم من وجوه
١٦ ص
(١٣)
و اما تقسيمه بالاعتبار الثانى و هي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم الى اقسام ثلاثة،
١٧ ص
(١٤)
و اما تقسيمه بالاعتبار الثالث و هى ناحية الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب
١٨ ص
(١٥)
في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
اما الأول في اعتبار الاستصحاب مطلقا
١٩ ص
(١٧)
الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع
١٩ ص
(١٨)
الثانى من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق
١٩ ص
(١٩)
(الثالث) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق (دعوى) جريان سيرة العقلاء و بنائهم على اتباع الحالة السابقة
٢٢ ص
(٢٠)
الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع
٢٥ ص
(٢١)
و كيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين
٢٦ ص
(٢٢)
اما الطائفة (الاولى) ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب
٢٦ ص
(٢٣)
فمنها صحاح ثلث لزرارة «رض»
٢٦ ص
(٢٤)
اما (الصيحة الاولى) لزرارة
٢٧ ص
(٢٥)
الصحيحة الثانية لزرارة
٣٧ ص
(٢٦)
و أما الصحيحة الثالثة لزرارة
٥٢ ص
(٢٧)
و منها موثقة إسحاق بن عمار
٥٥ ص
(٢٨)
و منها رواية محمد بن مسلم
٥٦ ص
(٢٩)
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى،
٦٠ ص
(٣٠)
و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة
٦٤ ص
(٣١)
فمنها رواية عبد اللّه بن سنان
٦٤ ص
(٣٢)
و منها موثقة ابن بكير
٦٤ ص
(٣٣)
و (اما الثاني) و هو ارادة الاستصحاب فقط من هذه الاخبار،
٧١ ص
(٣٤)
ضابط الشك فى الرافع و المقتضي
٨٢ ص
(٣٥)
اما الشبهة الموضوعية
٨٣ ص
(٣٦)
و اما الشبهات الحكمية و الشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية
٨٧ ص
(٣٧)
تذنيب لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية
٩٠ ص
(٣٨)
(الامر الاول)- انه قد اختلفت كلمات الاصحاب في حقيقة الاحكام الوضعية
٩١ ص
(٣٩)
«الامر الثانى» تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام
٩٢ ص
(٤٠)
«الاول» هي الحقائق الخارجية و المهيات المتأصلة
٩٢ ص
(٤١)
(الثاني) هي الحقائق الخارجية و الامور المتأصلة
٩٢ ص
(٤٢)
«الثالث» هى المفاهيم الغير القابلة للوجود الحقيقى باحد النحوين المتقدمين
٩٣ ص
(٤٣)
(الرابع) هي المفاهيم التى لا تقبل الا الوجود الفرضي البنائي
٩٣ ص
(٤٤)
(الامر الثالث) ما يتعلق بالأحكام الوضعية و التكليفية
٩٦ ص
(٤٥)
(الامر الرابع) كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية
٩٩ ص
(٤٦)
(الامر الخامس) توضيح الحال في بعض الوضعيات
١٠٦ ص
(٤٧)
ينبغي التنبيه على امور
١١٣ ص
(٤٨)
الأمر (الاول)- لا ينبغى الاشكال فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب
١١٤ ص
(٤٩)
الأمر الثانى لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني و مشكوك البقاء
١١٧ ص
(٥٠)
(بقى الكلام) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشيء من الاصول المحرزة أو المحضة
١٢٦ ص
(٥١)
(الأمر الثالث) قد يكون المستصحب امرا جزئيا و فردا خاصا، و قد يكون امرا كليا و عنوانا مشتركا،
١٣٢ ص
(٥٢)
الامر الرابع ربما يستشكل فى اعتبار الاستصحاب و جريانه فى الامور التدريجية الحصول الغير القارة فى الوجود،
١٥٨ ص
(٥٣)
المقام (الاول) في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الزمان
١٥٨ ص
(٥٤)
(المقام الثاني) فى جريان الاستصحاب و عدمه فى الامور الزمانية الغير القارة المتدرجة فى التحقق
١٦٩ ص
(٥٥)
(المقام الثالث) فى جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المتعلقة بالامور المقيدة بالزمان الخاص،
١٧٢ ص
(٥٦)
(الامر الخامس) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب و عدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التى بمعونتها تثبت الاحكام الشرعية،
١٨٨ ص
(٥٧)
المقام (الاول)- في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الاحكام العقلية
١٩٠ ص
(٥٨)
(المقام الثانى) في جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة،
١٩٢ ص
(٥٩)
(الامر السادس) اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه
١٩٤ ص
(٦٠)
(المقام الاول) أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديري فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم امور
١٩٧ ص
(٦١)
الأمر (الاول) انه لا يعتبر عقلا فى صحة الاستصحاب و خروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر
١٩٧ ص
(٦٢)
الأمر (الثاني) ربما تفرض الشبهة فى مورد الاستصحاب مصداقية،
١٩٨ ص
(٦٣)
(الامر الثالث) لا خفاء في ان الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية
٢٠٤ ص
(٦٤)
الأمر (الرابع) في اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه
٢٠٦ ص
(٦٥)
الأمر (الخامس) بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي
٢١٠ ص
(٦٦)
و (اما المقام الثانى) في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا
٢١٩ ص
(٦٧)
الامر السابع وقع الخلاف و الاشكال فى اعتبار الاستصحاب و جريانه في بعض الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة
٢٢٢ ص
(٦٨)
(الامر الثامن) في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية
٢٣٠ ص
(٦٩)
الامر التاسع في أصالة عدم تأخر الحادث
٢٤٧ ص
(٧٠)
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها
٢٥٣ ص
(٧١)
(الاول) ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ،
٢٥٣ ص
(٧٢)
(الثاني) انه لا بد من فرض الازمنة الثلاثة فى موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين
٢٥٤ ص
(٧٣)
(الثالث) تردد الأمر بين الحادثين المتضادين
٢٦١ ص
(٧٤)
الامر العاشر استصحاب الصحة في الأعمال المركبة
٢٦٣ ص
(٧٥)
الامر الحادي عشر اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية
٢٦٦ ص
(٧٦)
الامر الثاني عشر فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص
٢٦٨ ص
(٧٧)
تذييل في بيان الضابط في المقام
٢٩٢ ص
(٧٨)
الأمر الثالث عشر فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام
٢٩٨ ص
(٧٩)
خاتمة
٣٠٣ ص
(٨٠)
الأمر (الاول) اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين
٣٠٣ ص
(٨١)
(الأمر الثاني) اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب
٣٢٣ ص
(٨٢)
(الأمر الثالث) اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب
٣٢٩ ص
(٨٣)
فما هو المهم و المقصود فى هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق و الامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب
٣٣٠ ص
(٨٤)
أما التخصيص
٣٣٠ ص
(٨٥)
و أما التخصص
٣٣١ ص
(٨٦)
و أما الحكومة
٣٣٢ ص
(٨٧)
و أما الورود
٣٣٧ ص
(٨٨)
بقى الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب و ساير الاصول العملية الشرعية و العقلية و بيان تعارض الاستصحابين
٣٤٤ ص
(٨٩)
المقام (الأول) في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره من الاصول العملية العقلية أو النقلية،
٣٤٥ ص
(٩٠)
المقام (الثاني) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل،
٣٤٦ ص
(٩١)
(الاول) ما إذا كان الشك فى أحدهما مسببا عن الشك فى الآخر
٣٤٧ ص
(٩٢)
(الثاني) ما إذا لم يكن الشك فى أحد الاصلين مسببا عن الشك فى الآخر
٣٤٩ ص
(٩٣)
فهرست الكتاب
٣٥٣ ص
(٩٤)
استدراك
٣٥٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٢ - الامر الثاني عشر فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص

يتمسك بعمومه الأفرادي بالنظر إلى افراده العرضية في بعض صور الشك، كما إذا شك فى أصل التخصيص، أو فى المقدار الزائد.

و الوجه في ذلك واضح بعد فرض كون كل من الأفراد العرضية لعنوان العام بالنظر إلى تحققه في كل قطعة من قطعات الزمان فردا مستقلا الموضوع او المتعلق، فان حكم هذه الافراد الطولية الثابتة لهما بهذه العناية حكم الأفراد العرضية الثابتة لهما بلا عناية و لحاظ زائد، فكما انه لو خرج عن العموم الافرادي لكل منهما فرد من الافراد العرضية بدليل التخصيص لا يضر خروجه ببقاء ساير الأفراد العرضية تحت العام، فيعول على أصالة العموم الأفرادي، فكذلك لو خرج عن العموم الازمانى لكل منهما بعض الأفراد الطولية بدليل التخصيص، بمعنى انه خرج عن مفاد دليل العام فرد من تلك الأفراد العرضية بالنظر إلى بعض ازمنة تحققه لا يضر خروجه ببقاء ساير الافراد الطولية بمعنى بقاء ذلك الفرد الخارج فى مقدار من الزمان بالنسبة إلى غيره من قطعات الزمان المفروض تحت عموم العام، فيعول على أصالة العموم الازمانى بالنسبة اليها، و لا يبقى محل لجريان الاستصحاب أصلا حتى مع قطع النظر عن اعتبار ذلك الأصل لوضوح ان التعبد بحكم الخاص فيما بعد زمن التخصيص فى هذه الصورة إنما هو من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لا ابقاء لما كان، و لذا يتعين الرجوع إلى ساير الأصول العملية لو فرض عدم اعتبار أصالة العموم فى الازمان أو فرض سقوطها بالمعارضة.

و أما (الصورة الثالثة): و هي ما إذا لوحظ الموضوع أو المتعلق في الدليل العام بالنحو الأول بأن أخذ مجموع الزمان ظرفا لاستمراره و استمرار حكمه و فى الدليل الخاص بالنحو الثانى بان لوحظ بالنسبة إلى كل من آنات الزمان المفروض فردا مستقلا ذا حكم على حدة، فالتحقيق: انه لا مجال فيها للتمسك باصالة العموم‌