تحرير الأصول
(١)
الجزء الرابع
٤ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٣)
المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك
٥ ص
(٤)
و ينبغي تقديم امور
٥ ص
(٥)
(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،
٥ ص
(٦)
(الثاني) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية
٨ ص
(٧)
(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات
١٠ ص
(٨)
و أما (قاعدة استصحاب القهقري)
١٢ ص
(٩)
و أما (قاعدة اليقين و الشك الساري)
١٢ ص
(١٠)
و أما (قاعدة المقتضى و المانع)
١٥ ص
(١١)
(الرابع)- فى بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحى ثلاث
١٦ ص
(١٢)
فاعلم ان الاستصحاب بالاعتبار الاول أي ناحية نفس المستصحب يقسم من وجوه
١٦ ص
(١٣)
و اما تقسيمه بالاعتبار الثانى و هي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم الى اقسام ثلاثة،
١٧ ص
(١٤)
و اما تقسيمه بالاعتبار الثالث و هى ناحية الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب
١٨ ص
(١٥)
في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
اما الأول في اعتبار الاستصحاب مطلقا
١٩ ص
(١٧)
الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع
١٩ ص
(١٨)
الثانى من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق
١٩ ص
(١٩)
(الثالث) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق (دعوى) جريان سيرة العقلاء و بنائهم على اتباع الحالة السابقة
٢٢ ص
(٢٠)
الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع
٢٥ ص
(٢١)
و كيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين
٢٦ ص
(٢٢)
اما الطائفة (الاولى) ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب
٢٦ ص
(٢٣)
فمنها صحاح ثلث لزرارة «رض»
٢٦ ص
(٢٤)
اما (الصيحة الاولى) لزرارة
٢٧ ص
(٢٥)
الصحيحة الثانية لزرارة
٣٧ ص
(٢٦)
و أما الصحيحة الثالثة لزرارة
٥٢ ص
(٢٧)
و منها موثقة إسحاق بن عمار
٥٥ ص
(٢٨)
و منها رواية محمد بن مسلم
٥٦ ص
(٢٩)
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى،
٦٠ ص
(٣٠)
و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة
٦٤ ص
(٣١)
فمنها رواية عبد اللّه بن سنان
٦٤ ص
(٣٢)
و منها موثقة ابن بكير
٦٤ ص
(٣٣)
و (اما الثاني) و هو ارادة الاستصحاب فقط من هذه الاخبار،
٧١ ص
(٣٤)
ضابط الشك فى الرافع و المقتضي
٨٢ ص
(٣٥)
اما الشبهة الموضوعية
٨٣ ص
(٣٦)
و اما الشبهات الحكمية و الشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية
٨٧ ص
(٣٧)
تذنيب لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية
٩٠ ص
(٣٨)
(الامر الاول)- انه قد اختلفت كلمات الاصحاب في حقيقة الاحكام الوضعية
٩١ ص
(٣٩)
«الامر الثانى» تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام
٩٢ ص
(٤٠)
«الاول» هي الحقائق الخارجية و المهيات المتأصلة
٩٢ ص
(٤١)
(الثاني) هي الحقائق الخارجية و الامور المتأصلة
٩٢ ص
(٤٢)
«الثالث» هى المفاهيم الغير القابلة للوجود الحقيقى باحد النحوين المتقدمين
٩٣ ص
(٤٣)
(الرابع) هي المفاهيم التى لا تقبل الا الوجود الفرضي البنائي
٩٣ ص
(٤٤)
(الامر الثالث) ما يتعلق بالأحكام الوضعية و التكليفية
٩٦ ص
(٤٥)
(الامر الرابع) كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية
٩٩ ص
(٤٦)
(الامر الخامس) توضيح الحال في بعض الوضعيات
١٠٦ ص
(٤٧)
ينبغي التنبيه على امور
١١٣ ص
(٤٨)
الأمر (الاول)- لا ينبغى الاشكال فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب
١١٤ ص
(٤٩)
الأمر الثانى لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني و مشكوك البقاء
١١٧ ص
(٥٠)
(بقى الكلام) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشيء من الاصول المحرزة أو المحضة
١٢٦ ص
(٥١)
(الأمر الثالث) قد يكون المستصحب امرا جزئيا و فردا خاصا، و قد يكون امرا كليا و عنوانا مشتركا،
١٣٢ ص
(٥٢)
الامر الرابع ربما يستشكل فى اعتبار الاستصحاب و جريانه فى الامور التدريجية الحصول الغير القارة فى الوجود،
١٥٨ ص
(٥٣)
المقام (الاول) في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الزمان
١٥٨ ص
(٥٤)
(المقام الثاني) فى جريان الاستصحاب و عدمه فى الامور الزمانية الغير القارة المتدرجة فى التحقق
١٦٩ ص
(٥٥)
(المقام الثالث) فى جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المتعلقة بالامور المقيدة بالزمان الخاص،
١٧٢ ص
(٥٦)
(الامر الخامس) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب و عدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التى بمعونتها تثبت الاحكام الشرعية،
١٨٨ ص
(٥٧)
المقام (الاول)- في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الاحكام العقلية
١٩٠ ص
(٥٨)
(المقام الثانى) في جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة،
١٩٢ ص
(٥٩)
(الامر السادس) اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه
١٩٤ ص
(٦٠)
(المقام الاول) أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديري فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم امور
١٩٧ ص
(٦١)
الأمر (الاول) انه لا يعتبر عقلا فى صحة الاستصحاب و خروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر
١٩٧ ص
(٦٢)
الأمر (الثاني) ربما تفرض الشبهة فى مورد الاستصحاب مصداقية،
١٩٨ ص
(٦٣)
(الامر الثالث) لا خفاء في ان الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية
٢٠٤ ص
(٦٤)
الأمر (الرابع) في اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه
٢٠٦ ص
(٦٥)
الأمر (الخامس) بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي
٢١٠ ص
(٦٦)
و (اما المقام الثانى) في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا
٢١٩ ص
(٦٧)
الامر السابع وقع الخلاف و الاشكال فى اعتبار الاستصحاب و جريانه في بعض الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة
٢٢٢ ص
(٦٨)
(الامر الثامن) في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية
٢٣٠ ص
(٦٩)
الامر التاسع في أصالة عدم تأخر الحادث
٢٤٧ ص
(٧٠)
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها
٢٥٣ ص
(٧١)
(الاول) ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ،
٢٥٣ ص
(٧٢)
(الثاني) انه لا بد من فرض الازمنة الثلاثة فى موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين
٢٥٤ ص
(٧٣)
(الثالث) تردد الأمر بين الحادثين المتضادين
٢٦١ ص
(٧٤)
الامر العاشر استصحاب الصحة في الأعمال المركبة
٢٦٣ ص
(٧٥)
الامر الحادي عشر اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية
٢٦٦ ص
(٧٦)
الامر الثاني عشر فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص
٢٦٨ ص
(٧٧)
تذييل في بيان الضابط في المقام
٢٩٢ ص
(٧٨)
الأمر الثالث عشر فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام
٢٩٨ ص
(٧٩)
خاتمة
٣٠٣ ص
(٨٠)
الأمر (الاول) اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين
٣٠٣ ص
(٨١)
(الأمر الثاني) اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب
٣٢٣ ص
(٨٢)
(الأمر الثالث) اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب
٣٢٩ ص
(٨٣)
فما هو المهم و المقصود فى هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق و الامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب
٣٣٠ ص
(٨٤)
أما التخصيص
٣٣٠ ص
(٨٥)
و أما التخصص
٣٣١ ص
(٨٦)
و أما الحكومة
٣٣٢ ص
(٨٧)
و أما الورود
٣٣٧ ص
(٨٨)
بقى الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب و ساير الاصول العملية الشرعية و العقلية و بيان تعارض الاستصحابين
٣٤٤ ص
(٨٩)
المقام (الأول) في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره من الاصول العملية العقلية أو النقلية،
٣٤٥ ص
(٩٠)
المقام (الثاني) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل،
٣٤٦ ص
(٩١)
(الاول) ما إذا كان الشك فى أحدهما مسببا عن الشك فى الآخر
٣٤٧ ص
(٩٢)
(الثاني) ما إذا لم يكن الشك فى أحد الاصلين مسببا عن الشك فى الآخر
٣٤٩ ص
(٩٣)
فهرست الكتاب
٣٥٣ ص
(٩٤)
استدراك
٣٥٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠ - (الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات

الاصولية التي بمعونتها يستنبط ذلك الحكم الكلي الفرعي فلا يتعلق بها البحث الأصولي إلا استطرادا، و قد عرفت وجهه مما ذكر و (اخرى): يبحث عنه من حيث جريانه في الشبهات الحكمية على القول به، كما يستفاد ذلك أيضا من إطلاق أدلة اعتباره فهو بهذه الحيثية- مسألة أصولية ينبغي تحريرها في علم الأصول و يتعلق به بحث الاصولي، لانطباق ضابط المسألة الاصولية عليه فيختص أمرها بالمجتهد، لانه هو الذي يحتاج اليها في استفادة الحكم الكلي الفرعي، كوجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة و استخراجه الذي يكون من الشئون المختصة به، و لا يكون لغير المجتهد حظ في ذلك و لا نصيب، فالمجتهد بعد تشخيصه في علم الأصول اعتبار هذا الاصل و تشخيص الشرائط المعتبرة في جريانه و إحرازه اجتماع تلك الشرائط يعول عليه و يستند اليه في استكشاف الحكم الكلي الفرعي- و هو وجوب صلاة الجمعة مثلا- و يدرجه في كتبه الفقهية و يشترك هو و مقلدوه في العمل به.

فتلخص من ذلك كله ان الاستصحاب من حيث جريانه في الشبهات الحكمية مسألة أصولية و مطمح لنظر الاصولي فقط و إن كان لها جهة فقهية ايضا من حيث اعتباره في الشبهات الموضوعية و لا يكون من القواعد الفقهية المحضة المشتركة بين المجتهد و المقلد هذا. و عليك بمراعات التفصيل بين الحيثيتين في سائر الاصول العملية لكي لا يختلط عليك الامور و تعرض لك الشبهات.

(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات‌

و ربما يقال باعتبارها و لكن التحقيق: عدم ثبوت الاعتبار في شي‌ء منها- و هي: قاعدة الاستصحاب القهقري، و قاعدة اليقين المعبر عنها: بقاعدة الشك الساري، و قاعدة المقتضى و المانع- فلا يخفى عليك تباين هذه القواعد الاربع في حد انفسها