بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٥٣٧ - حالات اسم الجنس
الأول: الاستغراقية في عالم الامتثال، بمعنى انّ الطبيعة المنهي عنها يتوقف امتثالها خارجا على ترك تمام أفرادها، بخلاف الطبيعة المأمور بها، فإنّه يكفي في امتثالها الإتيان بفرد واحد منها:
الثاني: الاستغراقية بحسب عالم الحكم، و معناه، انّ الحكم يتعدد بتعدد أفراد الطبيعة، و في مقابله البدلية، و معناها انّ الحكم واحد له امتثال واحد، و عصيان واحد.
و حينئذ نقول: إنّ النقض، إن كان بالمعنى الأول للاستغراقية، أي الاستغراقية بلحاظ عالم الامتثال، فهذه الاستغراقية إنّما هي بحكم العقل القاضي بأن ترك الطبيعة المنهي عنها لا يكون إلّا بترك جميع أفرادها، كما ذكر صاحب الكفاية.
و إن كان النقض بالاستغراقية بالمعنى الثاني. أي بلحاظ عالم الحكم، بحيث لو قال المولى: «لا ترسم خطا»، فرسمنا ثلاث خطوط، نكون قد استحققنا ثلاث عقابات، و ذلك لتعدّد العصيان.
فجوابه: إنّ الاستغراقية في عالم النهي إنّما كانت بواسطة قرينة خارجية انضمّت إلى الدليل فأوجبت ظهورا عرفيا فيه، و تلك القرينة هي، غلبة كون المفسدة انحلالية، إذ هذا هو الذي أوجب ذلك الظهور، حيث لم ينشأ هذا الظهور من نفس الكلام.
و بهذا تتضح النكتة في انسلاخ اسم الجنس عن قابليته للتعين في الإطلاق الشمولي عند دخول تنوين التنكير عليه.
و منه يتّضح انسلاخه عن قابليته للتعيين في فرد مخصوص بعد دخول تنوين التنكير عليه أيضا كما في الانسلاخ الثاني، ففي قوله تعالى: وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى، فإنّه هنا لا يمكن أن يريد من لفظ «رجل» شخصا معيّنا، لا بمعنى انّه ليس للمتكلّم نظر إلى شخص معيّن، بل بمعنى انّه من ناحية الكلام يجب أن لا يعيّن شخصا، فهو غير متعيّن كلاما لا في نفس