بحوث في علم الأصول
(١)
تنويه
٣ ص
(٢)
«العام و الخاص»
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في العام
٧ ص
(٤)
1- الجهة الأولى في تعريف العموم و أقسامه
٧ ص
(٥)
التعريف
٧ ص
(٦)
1- النقطة الأولى هو، انّ الشمول، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل
٧ ص
(٧)
2- النقطة الثانية هي انّ الشمول و الاستيعاب المدلول للفظ وضعا،
٨ ص
(٨)
أ- الوجه الأول هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،
٩ ص
(٩)
ب- الوجه الثاني هو أن يكون المقصود من استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي،
١٠ ص
(١٠)
3- النقطة الثالثة هي في أقسام العموم،
١١ ص
(١١)
1- القسم الأول هو العام الاستغراقي،
١١ ص
(١٢)
2- القسم الثاني هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،
١١ ص
(١٣)
3- القسم الثالث هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،
١١ ص
(١٤)
النظريات الثلاث
١١ ص
(١٥)
1- النظرية الأولى و هي لصاحب الكفاية
١١ ص
(١٦)
2- النظرية الثانية و هي للمحقق العراقي
١٢ ص
(١٧)
1- النقطة الأولى فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،
١٢ ص
(١٨)
2- النقطة الثانية فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،
١٣ ص
(١٩)
3- النظرية الثالثة و هي المتعيّنة،
١٤ ص
(٢٠)
4- النقطة الرابعة و هي في دفع توهم،
١٥ ص
(٢١)
5- النقطة الخامسة
١٦ ص
(٢٢)
2- الجهة الثانية في أدوات العموم
١٩ ص
(٢٣)
1- المقام الأول في أسماء العموم
١٩ ص
(٢٤)
المسلكان لصاحب الكفاية
٢٠ ص
(٢٥)
1- المسلك الأول هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها
٢٠ ص
(٢٦)
1- الاعتراض الأول و هو ما أفاده السيد الخوئي
٢١ ص
(٢٧)
2- الاعتراض الثاني هو ما أفاده المحقق الأصفهاني
٢٤ ص
(٢٨)
3- الاعتراض الثالث هو ما أفاده السيد الخوئي
٢٥ ص
(٢٩)
4- الاعتراض الرابع و الصحيح على فرضيّة الميرزا
٣٠ ص
(٣٠)
2- المسلك الثاني هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة
٣٨ ص
(٣١)
2- المقام الثاني هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»
٤٣ ص
(٣٢)
1- القول الأول هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،
٤٣ ص
(٣٣)
2- القول الثاني هو عكس الأول،
٤٣ ص
(٣٤)
و التحقيق هو أن يقال إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين
٤٤ ص
(٣٥)
«الجمع المحلّى باللّام»
٤٧ ص
(٣٦)
1- المقام الأول في كيفيّة دلالته على العموم ثبوتا
٤٧ ص
(٣٧)
2- أمّا المقام الثاني و هو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا،
٥٢ ص
(٣٨)
1- الأمر الأول هو أنّ دلالة اللام على العموم- بناء على الأول- وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام»،
٥٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد
٥٣ ص
(٤٠)
3- الأمر الثالث هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،
٥٥ ص
(٤١)
وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم
٦١ ص
(٤٢)
1- الوجه الأول هو صحة الاستثناء منه،
٦١ ص
(٤٣)
الوجه الثاني في حذف كلمة «كل»
٦٣ ص
(٤٤)
3- الوجه الثالث و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،
٦٥ ص
(٤٥)
و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء
٦٦ ص
(٤٦)
و زيادة في توضيح دفع الوجه الثالث المتقدم
٦٨ ص
(٤٧)
4- الوجه الرابع الكلام في مدرك العموم المفهوم
٧٠ ص
(٤٨)
1- التقريب الأول في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة
٧١ ص
(٤٩)
2- التقريب الثاني و مرجعه إلى إنكار جريان مقدمات الحكمة في المقام، حتى بالنحو الذي تجري فيه في مثل أحلّ اللّه البيع
٧٣ ص
(٥٠)
3- و أمّا المقام الثالث و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟
٧٩ ص
(٥١)
النكرة في سياق النفي أو النهي
٨٠ ص
(٥٢)
1- التعليق الأول هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،
٨٠ ص
(٥٣)
2- التعليق الثاني في انعدام جميع أفراد الشىء بسبب النهي عنه
٨١ ص
(٥٤)
3- التعليق الثالث هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،
٨١ ص
(٥٥)
4- التعليق الرابع هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة ،
٨٢ ص
(٥٦)
5- التعليق الخامس في كلام المحقق الخراساني
٨٢ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في التخصيص
٨٤ ص
(٥٨)
هو هل أنّ العام المخصّص، حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا؟
٨٤ ص
(٥٩)
1- المشكلة الأولى هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام،
٨٤ ص
(٦٠)
2- المشكلة الثانية في عدم حجية العام في الباقي
٨٥ ص
(٦١)
1- المحاولة الأولى هي أن يقال فيها بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،
٨٧ ص
(٦٢)
2- المحاولة الثانية في الجواب، لحل هذه المشكلة المتقدمة، هي، للمحقق الخراساني
٩١ ص
(٦٣)
و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية
٩٩ ص
(٦٤)
1- الإشكال الأول نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين
١٠٢ ص
(٦٥)
2- الإشكال الثاني على ما انتصر به لصاحب الكفاية،
١٠٨ ص
(٦٦)
3- المحاولة الثالثة في الجواب، عن تخريج حجيّة العام في الباقي، هي المحاولة المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري
١٢٠ ص
(٦٧)
4- المحاولة الرابعة و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية
١٣٤ ص
(٦٨)
استدراك له علاقة بالمطلب المتقدم
١٤٥ ص
(٦٩)
1- النحو الأول هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري،
١٤٦ ص
(٧٠)
2- النحو الثاني هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي،
١٤٦ ص
(٧١)
حجيّة العام مع المخصّص المجمل
١٤٩ ص
(٧٢)
القسم الأول المخصص المجمل مفهوما
١٥٤ ص
(٧٣)
1- الفرع الأول و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،
١٥٥ ص
(٧٤)
2- الفرع الثاني أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا
١٥٩ ص
(٧٥)
3- الفرع الثالث و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،
١٦٥ ص
(٧٦)
4- الفرع الرابع و هو فيما إذا كان المخصص منفصلا و مجملا مفهوما، و دائرا أمره بين المتباينين،
١٧٢ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٧٦ ص
(٧٨)
الشك فى كون المخصص متصلا أم منفصلا
١٧٦ ص
(٧٩)
الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا
١٨١ ص
(٨٠)
الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين
١٨٩ ص
(٨١)
القسم الثاني الشبهة المصداقية
١٩٥ ص
(٨٢)
1- الفرع الأول هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد
١٩٥ ص
(٨٣)
2- الفرع الثاني و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر
١٩٦ ص
(٨٤)
3- الفرع الثالث هو ما إذا كان المخصّص المجمل مصداقا متصلا بالعام و مرددا بين المتباينين،
١٩٧ ص
(٨٥)
4- الفرع الرابع هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،
١٩٨ ص
(٨٦)
الكلام فى الفرع الأول
١٩٩ ص
(٨٧)
في استصحاب العدم الأزلي
٢٣١ ص
(٨٨)
تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم
٢٤٢ ص
(٨٩)
و أمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي،
٢٧١ ص
(٩٠)
تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)
٢٧٣ ص
(٩١)
في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص
٢٨٨ ص
(٩٢)
في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٩٩ ص
(٩٣)
1- المقام الأول في أصل وجوب الفحص عن المخصص
٢٩٩ ص
(٩٤)
المقام الثاني في مقدار الفحص
٣١٩ ص
(٩٥)
في ثمرة هذا البحث
٣٢٥ ص
(٩٦)
تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٣٢٩ ص
(٩٧)
مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق
٣٢٩ ص
(٩٨)
كيفية علاج التعارض الواقع بين الأصلين
٣٣٥ ص
(٩٩)
هل يخصّص المفهوم عاما إذا تعارضا أم لا؟
٣٦٣ ص
(١٠٠)
المقام الأول في مفهوم الموافقة
٣٦٤ ص
(١٠١)
المقام الثاني تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣٧٦ ص
(١٠٢)
بيان كيفية تقديم المفهوم و طرح عموم العام
٣٩١ ص
(١٠٣)
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٣٩٣ ص
(١٠٤)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٩ ص
(١٠٥)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٢٠ ص
(١٠٦)
متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا
٤٢٠ ص
(١٠٧)
صور دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٢٣ ص
(١٠٨)
المسلك الأول في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه
٤٢٤ ص
(١٠٩)
المسلك الثاني هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،
٤٢٥ ص
(١١٠)
المسلك الثالث هو أن يقال إنّ حقيقة النسخ هي ما ذكرناه في المسلك الثاني حرفا بحرف، لكن يضاف هنا
٤٢٧ ص
(١١١)
تعين التخصيص مطلقا عند المشهور
٤٤٣ ص
(١١٢)
في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام
٤٤٤ ص
(١١٣)
البداء
٤٤٦ ص
(١١٤)
أصول البداء في القرآن و السنة و كتب الديانات الأخرى
٤٤٧ ص
(١١٥)
خصائص البداء عند أئمة أهل البيت ع
٤٤٩ ص
(١١٦)
الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء
٤٥١ ص
(١١٧)
الفرق بين العلم بالشيء و اتخاذ القرار
٤٥٣ ص
(١١٨)
تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية
٤٥٤ ص
(١١٩)
تصور آخر في بيان وجه آخر من البداء يوضح المعجزة و الدعاء
٤٥٦ ص
(١٢٠)
نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض
٤٥٨ ص
(١٢١)
ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة
٤٥٩ ص
(١٢٢)
المطلق و المقيّد
٤٦١ ص
(١٢٣)
الفصل الأول في اسم الجنس
٤٦٣ ص
(١٢٤)
معانى اسم الجنس
٤٧٧ ص
(١٢٥)
التقابل بين الإطلاق و التقييد من أي التقابل
٤٧٨ ص
(١٢٦)
ثمرات هذا التقابل
٤٧٩ ص
(١٢٧)
الفصل الثاني في مقدمات الحكمة
٤٨١ ص
(١٢٨)
1- المسلك الأول في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام
٤٨١ ص
(١٢٩)
2- المسلك الثاني هو أن يقال إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،
٤٨٧ ص
(١٣٠)
تشخيص مقدمات الحكمة
٥٠٣ ص
(١٣١)
تنبيهات مقدمات الحكمة
٥١٦ ص
(١٣٢)
حالات اسم الجنس
٥٣٣ ص
(١٣٣)
بحث المقيّد
٥٤٥ ص
(١٣٤)
1- المقام الأول هو ما لو كان المقيّد متصلا،
٥٤٥ ص
(١٣٥)
2- المقام الثاني و هو ما لو كان المقيّد منفصلا
٥٥٠ ص
(١٣٦)
دعوى علاج التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل بحمل المطلق على المقيد
٥٥٠ ص
(١٣٧)
المجمل و المبيّن
٥٥٧ ص
(١٣٨)
القسم الأول المجمل بالذات
٥٥٨ ص
(١٣٩)
و أمّا القسم الثاني و هو المجمل بالعرض،
٥٦٦ ص
(١٤٠)
الفهرس
٥٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٨٣ - ١- المسلك الأول في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام

لا يكون تحت اللحاظ إلّا ذات الماهية بدون زيادة خصوصية ذات القيد.

و حينئذ، إذا لاحظنا ما تحت اللحاظ، يكون الأمر دائرا بين الأقل و الأكثر، بخلاف المطلق فإنّه ليس تحت اللحاظ إلّا ذات الماهية، دون خصوصيّة الإطلاق، فإنّها من شئون نفس اللحاظ و قائمة فيه.

و على هذا الأساس، يصح القول حينئذ: بأنّه لو كان مرامه و ملحوظه هو المقيّد، فهو إذن لم يبرز كل ملحوظه و مرامه بكلامه، لأنّه لم يبرز القيد، و حينئذ، يلزم الخلف للظهور الحالي السياقي- كما ذكر-، و أمّا إذا كان مرامه و ملحوظه هو المطلق، فإنّ كلامه يكون وافيا بتمام ملحوظه و مرامه، لأنّه ليس تحت لحاظه إلّا الماهية فقط، و حينئذ، لا يلزم الخلف، و من هنا يكون هذا الظهور الحالي السياقي دالّا بالالتزام على أنّ مرامه هو المطلق لا المقيد.

الجواب الثاني‌: هو أن يقال: إنّنا لو تنزلنا عن الجواب الأول و افترضنا أنّ الماهيّة المطلقة معناها: «لحاظ الماهية، مع لحاظ عدم القيد»، كما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) فحينئذ الجواب الأول لا يتم، لأنّه يكون تحت اللحاظ شيئان في كل من المطلق و المقيد، حيث يكون في المطلق، لحاظ الماهية مع لحاظ عدم دخل القيد، و يكون في المقيّد، لحاظ الماهية مع لحاظ دخل القيد، و حينئذ، يكون ما تحت اللحاظ أكثر ممّا يدلّ عليه الكلام.

لكن يمكن أن نجري تعديلا على هذا الجواب، فيتمّ حينئذ.

و حاصل هذا التعديل هو، إنّ الظهور الحالي المذكور ناظر إلى عالم موضوع الحكم لا إلى عالم موضوع اللحاظ.

إذن، فهنا عالمان: أحدهما: عالم اللحاظات الاستعماليّة التصوريّة، و الثاني: هو عالم المدلول التصديقي للمعنى الذي هو وعاء جعل الحكم- بمعنى أنّ المتكلّم حينما يقول: «البيع حلال»-. فهنا بحسب مرحلة