المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٧ - تنبيهان
العراقي و يتبعه السيد الشهيد (قدس اللّه تعالى أسرارهم).
و هنا نضيف أن التحقيق بطلان هذا الجواب و يمكن إبطاله بأمرين.
أولهما خاص ببعض الموارد و الثاني عام لجميع الموارد.
أما الأول فيستند إلى مقدمات.
الأولى أن النهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد و المفروض أن هذه المقدمة مسلمة عند المشهور.
و نضيف أيضا أن من مسلمات هذه المقدمة أن النهي الذي يقتضي الفساد هو كل نهي تعلق بالوجود العبادي سواء كان متعلقا بحيثية العبادة أو متعلقا بحيثية أخرى مندكة في الوجود العبادي.
توضيح ذلك أن النهي المتعلق بالعبادة بالجملة له ثلاث موارد.
الأول أن نفرض تحقق وجودين مركبين تركيبا انضماميا أحدهما وجود عبادي و الثاني وجود غير عبادي كما في (الدعاء في الأرض المغصوبة) فإن هذا المجمع وجودان مركبان تركيبا انضماميا لأن الدعاء فعل باللسان و الجنان لا تعلق له بالأرض. و الغصب هو كون الانسان في الأرض فالدعاء وجود من مقولة الفعل أو الكيف بينما الغصب وجود آخر من مقولة الاين.
فهنا نفرض أن النهي لم يتعلق بنفس الوجود العبادي بل تعلق بالوجود الآخر المنضم إلى الوجود العبادي فالحرمة تعلقت بالوجود الغصبي بينما الوجود الدعائي لم يتعلق به الحرمة.
المورد الثاني أن نفرض وجود واحد تحقق فيه حيثيتان مثل (التصدق بالمال المغصوب) فإنه وجود واحد تحقق فيه حيثيتان الأولى حيثية الغصب و الثانية حيثية الصدقة العبادية.
و لا فرق في تعدد الحيثية بين كونها اعتبارية أو كونها لها تحقق واقعي مثل الماهية الانسانية التي هي وجود واحد لكن لها حيثية الجنس (الحيوان) و حيثية الفصل (الناطق).