المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢١١ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة و على غيرها من سائر التصرفات، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف و من أية مقولة كانت.
أقول ظاهره متابعة بعض الاعلام حيث يقول أن بعض العنوانات تنتزع من حقايق متباينة على تباينها.
أقول هو واضح الفساد فإن العنوان الواحد لا بد له من ماهية واحدة يدور في انطباقه مدارها غايته أن هذه الماهية تارة تكون محددة في الجنس فلا ينطبق إلا على مقولة واحدة.
و تارة لا تكون محددة في الجنس بل محددة في الفصل فتنطبق على مقولات متعددة فيكون بازائها حيثية واقعية و هي حيثية الفصل.
نعم في بعض الاحوال تكون الحيثية الفصلية اعتبارية كما بيناه في الاقسام الخمسة المتقدمة.
(قوله (ره): (و لعل عنوان الغصب من هذا الباب ...).
أقول الغصب من القسم الثالث و هو مبهم الجنس و لذا ينطبق على حقايق متعددة من مقولة الفعل فالغصب هو (الفعل المتعلق بالمغصوب) و قد يقال هو (ما تعلق بالمغصوب) سواء كان فعلا أو أينا.