المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٤٨ - تنبيهات
ما بعد الاختيار فما قبل الاختيار يكون زمان اجتماع الحكمين الفعليين لتحقق موضوعهما و هو شرط القدرة.
و زمن ما بعد الاختيار يكون زمان ارتفاع فعلية احدهما لزوال موضوعه بزوال القدرة عليه فيزول المحذور.
و من الواضح أن على هذا المبنى يستحيل اجتماع الحكمين الفعليين و لو لزمان يسير فظهر أن هذه المحاولة باطلة لا تكاد تدفع الاشكال.
المحاولة الثانية و هي دعوى أنه عند التزاحم لا يتحقق القدرة على المتزاحمين معا بل يتحقق القدرة على أحدهما فلا يتحقق موضوع الحكمين بل يتحقق موضوع أحدهما فيكون احدهما هو الفعلي.
و بعبارة أخرى إن الاشكال متوقف على تحقق فعلية الحكمين المتضادين. و هذا التحقق غير ممكن في التزاحم لأن تحقق الفعليتين متوقف على تحقق القدرة على المتعلقين و مفروض التزاحم هو القدرة على أحدهما دون الآخر فبالتالي يستحيل فعلية الحكمين.
أقول هذه المحاولة فاسدة. و ذلك لأن كل حكم له موضوع مستقل فوجوب انقاذ زيد موضوعه القدرة على إنقاذ زيد و وجوب إنقاذ عمر موضوعه القدرة على إنقاذ عمر.
و حينئذ فعند التزاحم يحتمل في القدرة الموجودة أربع احتمالات.
الأولى القدرة على عنوان احدهما لا على واقع أحدهما.
الثانية القدرة على واقع أحدهما المردد.
الثالثة القدرة على واقع أحدهما المعين.
الرابعة القدرة على كل واحد منهما.
فنقول أما الاحتمال الأول فيرد عليه أمران.
الأول أنه يؤدي إلى عدم تحقق كلا الموضوعين لأن القدرة على عنوان أحدهما ليست هي الموجودة و إنما الموجودة هو القدرة على زيد و القدرة على عمر.