التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - قاعدة من أدرك
..........
حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها [١].
و هي أيضا غير قابلة للاستدلال بها في المقام لضعفها بعلي بن خالد.
«خامسها»: هي هذه الرواية بعينها بطريق الشيخ الى سعد بن عبد اللّٰه ..
عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (ع) (في حديث) قال: فان صلى ركعة من الغدة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته [٢].
و هي من حيث السند موثقة و من حيث الدلالة غير قابلة للمناقشة.
نعم قد يورد على الاستدلال بها بوجهين:
«أحدهما»: ان هذه الرواية مختصة بصلاة الغداة و لم يقم دليل على التعدي عنها إلى بقية الصلوات. نعم ورد في صلاة العصر أيضا رواية و هي النبوية المتقدمة الا إنها أيضا ضعيفة كما مر.
و يدفعه «أولا»: انه لا قائل بالفصل بين صلاة الغداة و غيرها من الفرائض فإذا ثبت الحكم في الغداة ثبت في غيرها بعدم القول بالفصل للقطع بعدم خصوصية في ذلك لصلاة الغداة.
و «ثانيا»: ان الحكم إذا ثبت في الغداة ثبت في غيرها بالأولوية العرفية و الوجه فيه: أن الصلاة بعد طلوع الشمس لما كانت مرجوحة و موردا للنهي كراهة فقد توهم- في محل الكلام- عدم جواز الإتيان بركعة من صلاة الغداة في وقتها لاستلزامه الإتيان بالبقية بعد طلوع الشمس و إتمامها حينئذ متعلق للنهي لكراهة الصلاة بعد طلوع الشمس إذا فصلاة الفجر هي التي يتوهم لزوم إتيانها خارج الوقت في محل الكلام دون بقية الفرائض لاختصاص الشبهة المذكورة بالغداة و كراهة الصلاة بعد
[١] المرويتان في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل و روى صدرها في الباب السادس و العشرين فلاحظ.
[٢] المرويتان في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل و روى صدرها في الباب السادس و العشرين فلاحظ.