التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - قاعدة من أدرك
..........
نعم وقع الخلاف في أن الصلاة أداء وقتئذ أو قضاء أو انها ملفقة منهما فبمقدار ركعة واحدة أداء و الباقي قضاء الا انها على تقدير كونها قضاء أيضا يجب الإتيان بركعة واحدة منها في وقتها بمعنى انه واجب مضيق و ان قلنا ان القضاء- في سائر الموارد- موسع. و كيف كان أصل وجوب الإتيان بالركعة الواحدة مورد التسالم و الاتفاق و انما الكلام في مدرك ذلك.
و قد وردت في المقام خمس روايات [١]: ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد (قده) في الذكرى قال: روي عن النبي (ص) انه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [٢] و قال:
و عنه (ص) من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس [٣] و هما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه.
«و ثالثتها»: رواية الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة [٤] و هي أيضا ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح.
ثم ان لا صبغ بن نباتة رواية واحدة في المقام و هي التي قدمنا نقلها فما في بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له.
«رابعتها»: رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (ع) (في حديث) قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته، و ان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي
[١] و هناك نبوية أخرى مرسلة رواها الشيخ في الخلاف: من أدرك ركعة من .. فقد أدرك الصلاة ج ١ ص ٨٠ (طبعة دار المعارف الإسلامية).
[٢] المرويات في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المرويات في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٤] المرويات في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.