التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٤ - الصورة الخامسة
و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر (١) و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر (٢) و إذا بقي ركعتان قدم العصر (٣) و إذا بقي الى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب (٤) و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء (٥) و في السفر إذا بقي أربع ركعات
(١) أما إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فلانه الوقت المختص بصلاة العصر بالمعنى المتقدم، و اما إذا بقي أقل منه فلأجل انه أيضا من الوقت الاختصاصي للعصر غير ان مقدارا منها حينئذ يقع خارج الوقت و لكن قاعدة من أدرك تقتضي صحتها و كأنها بتمامها وقعت في الوقت ثم بعد ذلك تقضي صلاة الظهر لفواتها على الفرض.
(٢) لأن ركعة من الظهر و ان كانت تقع حينئذ في الوقت الاختصاصي بالعصر بالمعنى الذي عرفت الا ان قاعدة من أدرك تقتضي صحتها و كأنها قد وقعت في الوقت- بتمامها. و من ذلك يظهر الحال في صلاة العصر أيضا و لا نعيد.
(٣) لانقضاء وقت الظهر و اختصاص الباقي بصلاة العصر فلا بد من أن يقضي صلاة الظهر بعدها في خارج الوقت.
(٤) لان ركعتين من المغرب و ان كانتا واقعتين في الوقت الاختصاصي بالعشاء إلا انها تصحح بقاعدة من أدرك فكأنها- بتمامها- قد وقعت في وقتها، كما أن العشاء تقع ركعتان منها خارج الوقت و تصحح بقاعدة من أدرك كما تقدم في الظهرين فلاحظ.
(٥) لانقضاء وقت المغرب و اختصاص الباقي بصلاة العشاء، و لا يضر حينئذ وقوع بعضها في خارج الوقت لقاعدة من أدرك كما مر و بعد ما أتى بصلاة العشاء تقضي المغرب خارج الوقت.