مصباح الفقاهة - ت القيومي
(١)
القول في الشروط
٣ ص
(٢)
القول في شروط صحّة الشرط
١١ ص
(٣)
إعادة اجمالية بتغيير يسير
١٦ ص
(٤)
تتمّة
٢٢ ص
(٥)
الشرط الثاني
٢٣ ص
(٦)
الشرط الرابع
٢٧ ص
(٧)
الشرط الخامس
٥٢ ص
(٨)
الشرط السادس
٦١ ص
(٩)
الشرط السابع
٦٤ ص
(١٠)
الشرط الثامن
٦٨ ص
(١١)
الشرط التاسع
٧٤ ص
(١٢)
الكلام في حكم الشرط الصحيح
٧٧ ص
(١٣)
الكلام في حكم الشرط الفاسد
١٠٩ ص
(١٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٢٨ ص
(١٥)
الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال
١٣١ ص
(١٦)
الكلام في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٣٦ ص
(١٧)
فرع
١٤٧ ص
(١٨)
القول فيما لو كان الخيار لأجبني ومات
١٥٤ ص
(١٩)
الكلام في تصرّفات ذي الخيار
١٥٦ ص
(٢٠)
القول في أنّ الفسخ يحصل بنفس التصرف أو قبله
١٦١ ص
(٢١)
فرع
١٧١ ص
(٢٢)
الكلام في صحة تصرف غير ذي الخيار
١٧٦ ص
(٢٣)
الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار
١٩٨ ص
(٢٤)
الكلام في أنّ المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٢١١ ص
(٢٥)
الكلام في عدم وجوب التسليم على ذي الخيار
٢٢٨ ص
(٢٦)
القول في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٢٣٠ ص
(٢٧)
القول في ضمان من عليه الخيار فيما إذا فسخ ذو الخيار
٢٣٣ ص
(٢٨)
القول في النقد والنسيئة
٢٣٥ ص
(٢٩)
الكلام في أحكام بيع النسيئة
٢٤٣ ص
(٣٠)
القول في البيع بثمنين
٢٤٧ ص
(٣١)
الكلام في عدم وجوب المطاوعة على المشتري للبائع
٢٥٧ ص
(٣٢)
الكلام فيما إذا كان الثمن أو الدين حالّاًأو صار كذلك بانقضاء الأجل
٢٦٣ ص
(٣٣)
فرعان
٢٦٨ ص
(٣٤)
الكلام في عدم جواز تأجيل الدين الحال إلى مدّةفي مقابل مال
٢٧٠ ص
(٣٥)
الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه
٢٧٤ ص
(٣٦)
الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
٢٨٦ ص
(٣٧)
الكلام في وجوب التسليم على المتبايعين
٢٨٩ ص
(٣٨)
مسألة
٢٩٥ ص
(٣٩)
مسألة
٢٩٨ ص
(٤٠)
الكلام في الأحكام المترتّبة على القبض
٣٠١ ص
(٤١)
تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض
٣٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩ - إعادة اجمالية بتغيير يسير

ومن مصاديق هذه الكبرى ما إذا باع واشترط عليه البيع من ثالث ، لأنّ البيع المركّب من إيجاب وقبول وإن كان أمراً غير اختياري للمشروط عليه ، لأنّ القبول فعل الغير إلّاأنه لا مانع من اشتراطه وجعل الخيار على تقدير عدم تحقّقه ، ومن هنا أفتى العلّامة (قدّس سرّه)[١] بصحة المعاملة حينئذ وثبوت الخيار للمشروط له على تقدير عدم قبول الثالث ، ومع ذهاب مثل العلّامة (قدّس سرّه) إلى الصحة والخيار لم يبق لدعوى الاجماع على اشتراط القدرة في صحة الشروط وقع ، وقد عرفت مخالفة الشيخ والقاضي أيضاً في مسألة اشتراط الحمل في الأمة أو الحيوان وهو أيضاً من موهنات دعوى الاجماع .
ثم إنّ العلّامة (قدّس سرّه) احتمل عدم ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير عدم قبول الثالث أيضاً من جهة أنّ معنى اشتراط البيع من ثالث هو بيعه منه على تقدير قبوله لا مطلقاً .
وما أفاده وإن كان متيناً في نفسه إلّاأنّ المفروض في المقام كون الشرط أمراً خارجاً عن قدرة المشروط عليه ، فلو كان الشرط هو مجرد الايجاب وهو مقدور له فيخرج عن محل الكلام وهو خلف ، هذا كلّه في اشتراط الفعل .
وأمّا إذا كان الشرط وجود وصف في المبيع ويعبّر عنه شرط الصفة فقد اتّضح من تضاعيف الكلام في شرط الأفعال أنه لا مانع من جعل الخيار معلّقاً على شي‌ء وإن كان خارجاً عن الاختيار ، لأنّ معنى الشرط هو ربط شي‌ء بشي‌ء على اختلاف بحسب المرتبطات ، فتارةً يوجب تعليق أصل البيع على التزام المشروط عليه ، وهذا إنما يمكن في موارد صحة الالتزام أعني موارد القدرة على الشرط ، واُخرى يوجب تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقّق شي‌ء في الخارج باختيار المشروط عليه أو بغير


[١] التذكرة ١٠ : ٢٥٣