مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
قد ذكروا للقبض معانٍ متعدّدة وقالوا إنه عبارة عن التحويل والنقل .
وعن آخر أنّ معناه التخلية .
وعن ثالث التفصيل بين المنقول وغير المنقول . وربما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ القبض بمعنى التخلية في غير المنقول بالاجماع .
وعن رابع التفصيل بين الحيوان وغيره وفي الحيوان بين العبد وغيره ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تعرّض لها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١].
والظاهر أنّ القبض ليست له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرّعية وإنما هو باقٍ
على معناه العرفي ، ولم يستعمل في لسان الشارع أو المتشرّعين في معنى خاص
غيره ، ومعناه العرفي واضح ، ولا يكاد يلتبس على أحد من أهل العرف والعرب
ولا على غيرهم فيما يرادف القبض من سائر اللغات ، وهو عبارة عن الأخذ باليد
أو الأخذ على نحو الاطلاق وعن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت يده
واختياره . وبعبارة اُخرى القبض هو ما يتحقّق به الغصب وهذا هو معناه
العرفي وهو واحد ولكنّه يختلف باختلاف موارده ومحقّقاته ، فقبض كلّ شيء
بحسبه ، فقبض الدراهم عبارة عن أخذها باليد التي هي عضو مخصوص ، أو عبارة
عن جعله في صندوق كما
[١] المكاسب ٦ : ٢٤١ - ٢٤٣
ـ